أخبار وتقاريرهام

كفلت أنا وزوجي طفلًا وأرضعته.. فهل تثبت حرمة الرضاع بيني وبينه؟ الإفتاء تُجيب

أوضحت دار الإفتاء مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته في سؤال ورد إليها أجاب عليه الدكتور شوقي إبراهيم علام وجاء ذلك ردا على سؤال “كفلتُ أنا وزوجي طفلًا وعمره ثلاثة أشهر وأسبوع، وأرضعته رضعتين. فهل تثبت حرمة الرضاع بيني وبين هذا الطفل؟ وقامت أختي بإرضاعه كذلك أكثر من خمس رضعات مشبعات. فهل تثبت المحرمية بين الطفل وبين أختي وبناتها؟

وجاء رد الدكتور شوقي علام كالتالي:

المقرَّر شرعًا أنه يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ مِن النسب، مَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة على المُفتى به؛ إذ بالإرضاع تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أرضعَته، وكذا يصير جميعُ مَن أرضعتهم من غير أولادها إخوةً من الرضاع.

وأضاف: أيضا اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المُحَرِّم: فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في إحدى رواياته: إلى أنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أنَّ الرضاع المُوجِب للتحريم هو ما بَلَغَ خَمس رضعاتٍ متفرقاتٍ فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر

وتابع: فما دمتِ قد أرضعتِ الطفل رضعتين مشبعتين وهو في سنّ الرضاع؛ فإنه يصير ابنًا لكِ مِن الرضاع، ڪما يصير ابنًا لأختكِ من الرضاع بإرضاعها إياه أڪثر من خمس رضعات مشبعات، وتصير بناتُها أخواتٍ له من الرضاع، ليڪون بذلك محرمًا لكِ ولأختكِ المذڪورة وبناتها

واستطرد: يترتب على هذا الرضاع الحرمة المترتبة على النسب؛ من النظر والخلوة في السفر والحضر ونحوها، ولا يثبت به أحڪام النسب من جهة الميراث والنفقة والولاية على المال أو النفس ومنع أداء الزڪاة. ڪلُّ ذلك مع مراعاة الالتزام باللوائح والتعليمات المعمول بها في وزارة التضامن الاجتماعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى