كل ما تريد معرفته عن فتاوى ومناسك الحج| الأحكام الشرعية والطرق الصحيحة لأداء الفريضة.. وهل واجب على الزوج إعطاء زوجته نفقات الحج؟
مع انطلاق موسم الحج، يبحث الحجاج عن فتاوى ومناسك الحج، وأصدرت دار الإفتاء المصرية عددا من الفتاوى المتعلقة بالمناسك والأحكام الشرعية والطرق الصحيحة لأداء الفريضة، وكل ما يمكن أن يشغل بال الحجاج.
ويستعرض موقع الحكاية أبرز تلك الفتاوى التى جاءت فى ردود دار الإفتاء على أسئلة عموم المسلمين:
وقالت دار الإفتاء في هذا الصدد إن للحج ثلاثة طرق لتأدية منسكه: الإفراد والقِران والتمتع.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن الإفراد عند بعض العلماء -كالشافعية- هو تقديم الحج على العمرة؛ بأن يُحرِم أولا بالحج من ميقاته، ويَفرَغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة، ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.
وأكملت: وأما القِران فهو أن يُحرِم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان، وأما التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعًا؛ نظرًا لتمتعه بـمحظورات الإحرام بين النُّسكَين.
وليس على المفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه، وإن شاء لم يذبح، ولكن المتمتع والقارن عليهما دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده.
وأما عن أفضلها فهو محل خلاف بين العلماء: فأفضلها عند المالكية والشافعية: الإفراد، ولكن المالكية قالوا بأنه يليه في الأفضلية القِران فالتمتع، بينما يرى الشافعية أن الذي يليه في الأفضلية هو التمتع فالقِران، وعند الحنفية الأفضل من الأنساك الثلاثة هو القِران فالتمتع فالإفراد، ويرى الحنابلة أن التمتع أفضل، فالإفراد، فالقِران، والنصيحة في مثل هذا الموقف أن تأخذ الأيسرَ عليك.
وحول سؤال أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكل مَن يحج عني .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أجابت دار الإفتاء مستشهدة بحديث عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم».. وهذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـ”المعضوب”، وعليه فلكِ أن توكلي مَن يحج عنكِ.
وأضاف: ويشترط لجواز التوكيل بالحج أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر العاجز عن الحج، أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، وأن ينوي النائبُ الحجَّ عن العاجز أو الميت، وأن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه.
دار الإفتاء: ليس واجبا على الزوج إعطاء زوجته نفقات الحج
أبي توفي وزوجته تطالبني يثمن ذهب شبكتها علما بأنها باعت شبكتها في حياته وأتمت الحج بثمنها.. هل هذا من حقها شرعا فى الميراث، أن تبيع شبكتها وتحج؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الإثنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:” ليس واجبا على الزوج أن يذهب بزوجته إلى الحج أو أن يعطيها نفقات الحج، نقول للزوج إن كنت صاحب مال وإن كان لا يؤثر معك هذا فساعد زوجتك وساعد من شئت على أن يؤدى هذه العبادة إن أردت”.
وتابع عويضة: “أما هو واجب على الزوج أن يعطي زوجته نفقة الحج فهذا لا يجب عليه، فإذا ما أخذت الزوجة شبكتها أو ما عندها من ذهب ومال وأنفقته على تكاليف الحج فأنا كزوج ليست مطالبا برده مرة ثانية، فإذا مات الزوج لا تطلب الزوجة الورثة بثمن الذهب لأنه لم يكن مطالبا في الأساس بإعطائها نفقة الحج”.
كما ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية: “حججت بيت الله تعالى وأخذت فى طريقى لذلك من أخى خمسمائة ريال سعودى، ولم أردها حتى الآن، ولم أذهب إلى المدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام، وقد توفى أخى، فهل حجى صحيحٌ؟ وكيف أردُّ دَيْن أخي؟”.
وقالت الدار: “إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فحجك صحيح إذا كان مستوفيًا للأركان والشروط، وليس منها زيارتك للمدينة النبوية المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام؛ حيث إن الزيارة مستحبة، وهى من آداب رحلتَى الحج والعمرة، وليست من مناسكهما، ولا يضر فى صحة الحج كونُك اقترضتَ جزءًا من نفقته، أو أنك لم تردَّ هذا القرض إلى الآن، وعليك بردِّ الدَّين إلى ورثة أخيك: زوجته وأولاده، أو غيرهم بحسب الحال، وكل وارث يأخذ من هذا الدَّيْن بقدر حصته الشرعية من الميراث”.
كما أجابت الدار عن سؤال آخر نصه: “اشتريت من خالى عمارة بمبلغ 275 ألف جنيه، دفعت مقدمًا 100 ألف جنيه، وأقوم بدفع 10 آلاف جنيه شهريًّا، والباقى الآن 115 ألف جنيه، وأرغب فى الحج هذا العام مع أمى بحوالى 70000 ألف جنيه، علمًا بأننى سبق لى الحج العام الماضى، كما سبق لى الحج مع أمى منذ 4 سنوات، وخالى فى حاجة إلى باقى المبلغ، وطلبه منى أكثر من مرةٍ؛ لأنه أُحيل إلى التقاعد، ومعاشُه لا يكفى احتياجاتِه”، حيث قالت دار الإفتاء: “إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل قد أدَّى فريضةَ الحج العام الماضى، وكذلك والدته قد حجَّتْ معه منذ أربع سنوات؛ فيكون سدادُ الدَّيْنِ أوْلى من التَّنَفُّل بالحج، خاصةً وأن خال السائلِ -الدائن- فى حاجةٍ إلى أمواله وقد أبلغه بذلك، أى أن سداد الدين مقدم على حج النافلة. ومما ذُكر يُعلم الجواب”.