لتلبية متطلبات النقابات الفنية| تعديلات قانون المهن التمثيلية لتعظيم الموارد.. وإلغاء عقوبة الحبس للفنانين وزيادة رسوم القيد أبرز التعديلات
كتبت- أسماء نافع
بهدف تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، تأتي تعديلات قانون المهن التمثيلية.
ويأتي مشروع القانون في إطار حرص الدولة على تلبية متطلبات النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضرورة معالجة العجز الشديد في مواردها المالية بما يمكنها من توفير مظلة تأمينية شاملة بزيادة قدرات النقابات وتفعيل دورها في كفالة ورعاية أعضائها من الناحية الإجتماعية والصحية من أصحاب المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والفنانين المبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر.
وبالأمس، انتهت اللجنة المشركة من لجنة الإعلام والثقافة ولجنة الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة بمجلس النواب من إعداد تقريرها الخاص بمشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، الذي قدمته الحكومة المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير التعديلات الجديدة.
التعديلات الجديدة تضمنت تغليظ عقوبة من يخالف قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، حيث يعاقب من يخالف القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية زيادة رسوم القيد في النقابة ألف جنيه بدل من 5 جنيهات، وزيادة رسوم إعادة القيد لتصبح 3 آلاف جنيه بدل من 5 جنيهات، وفي حالة التخلف عن تصويت تكون الغرامة 200 جنيه بدل من جنيه واحد، أما رسوم الأتراك السنوي أصبحت 200 جنيه بدل من 4 جنيهات، وطابع الدمغة أصبح 50 جنيها بدل من 100 مليم، وزيادة رسوم الاشتراك في صندوق الإعانات لتصبح 200 جنيه بدل من 20 جنيها، وذلك لزيادة موارد صندوق النقابات لتأمين الأعضاء من العجز والمرض.
وتضمن التقرير الخاص بمشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، إنشاء سجل خاص في النقابات لتسجيل الورش الفنية، وإلزام مشروع القانون من يريد تقديم دورات تدريبية الحصول على ترخيص من النقابة ودفع مبلغ ألف جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل مبلغ 500 جنيه، كما وضعت هذه المادة عقوبة على كل من يخالف أحكامها بغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وتضمن مشروع القانون، استبدال نص المادة “5 مكرراً” من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بإلغاء عقوبة الحبس “تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 66 لسنة 31 بعدم دستورية عقوبة الحبس الواردة بنص المادة “5 مكرراً”، وذلك بتشديد عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (5) من القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك لتحقيق الردع الخاص للمخالف وللردع العام.
وتنص المادة 5 على – ينشأ فى كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين فى النقابة ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف.
ولا يجوز لأحد أن يشتغل بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى على النحو المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة.
ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة قابلة للتجديد لغير الأعضاء العاملين، وذلك تيسيرا لإظهار المواهب الكبيرة الواعية واستمرار الخبرات المتميزة أو مراعاة لظروف الإنتاج المشترك أو تشجيعها للتبادل الثقافى بين مصر والبلاد العربية وغيرها أو بسبب الندرة أو عدم وجود نظير من أعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح الطالب أى حق من الحقوق أو أية ميزة من المميزات المكفولة للأعضاء العاملين فى هذا القانون، وعلى طالب التصريح مصريا كان أو أجنبيا أن يؤدى إلى صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 20% من الأجور والمرتبات التى يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت.
موضوعات ذات صلة..
حازم العبيدي: قانون العمل يمتاشي مع توجهات القيادة السياسية في دعم عمال مصر ويحقق الأمان الوظيفي