الكل كسبان بالقانون| إشادة كبيرة بموافقة البرلمان على إعفاء المصريين بالخارج من ضرائب السيارات.. التجار: القرار سينعش السوق.. والمصريين بالخارج: كنا ننتظره من سنين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
علاء ثابت: متحمسون لهذا القرار
وفي هذا الصدد، أشاد خبراء بموافقة البرلمان على إعفاء المصريين بالخارج من ضرائب السيارات، حيث قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن المصريين في الخارج كانوا يتنظرون قانون إعفاء المصريين المقيمين في الخارج من الضرائب الخاصة بالسيارات، متوجها بالشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، وسها جندي الوزيرة الحالية، وللحكومة التي وافقت على هذا القانون.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة: “في الفترة الحالية نحتاج لضخ عملة صعبة لبلدنا، وأن نستثمر كمستثمرين في مختلف المجالات، وهذا القانون سيسهل الكثير على المواطن، والودائع التي سيتم وضعها مقابل، ذلك ستساعد على التنمية بشكل كبير، ونحن سعداء بهذا القانون”.
وقال: “نحن متحمسون لهذا القرار، ونحن نعلم أن القرار يستمر لـ 4 أشهر، فهل سيتم مده؟ هذا ما سنعرفه، كل هذه الأمور سنستوضحها بعد بت البرلمان المصري في هذا الأمر”.
شعبة السيارات: الاقتصاد سيستفيد من هذا القانون والمصريين أيضًا
ومن جانبه، علق اللواء نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية العامة للقاهرة، على موافقة مجلس النواب على قانون تيسيرات استيراد السيارات للمصريين بالخارج، موضحًا: “المصريون بالخارج يعدوا من أكبر مدخلات الدولة للعملة الأجنبية، حيث طلبوا هذا القانون من قبل، ونشكر الحكومة على اهتمامها بهم”.
وأشار درويش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء”، على قناة CBC، إلى أن الاقتصاد المصري سيستفيد من هذا القانون، حيث إن المصريين العاملين بالخارج سيكون في إمكانهم وضع ودائع بالبنوك، وهو ما يمثل حلولا خارج الصندوق لجذب مصادر العملة الصعبة.
رابطة تجار السيارات: القرار له جوانب إيجابية كثيرة
فيما قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار إعفاء المصريين في الخارج من ضرائب السيارات، هو قرار أكثر من رائع، وراعى الكثير من الأمور، ولعل أبرزها، أن السيارة لا يوجد حظر عليها، وهو ما سيؤدي بشكل مباشر إلى بيعها بشكل طبيعي دون عوائق.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة: “ذلك القرار له العديد من الجوانب الإيجابية بجانب الاستفادة التي سيستفاد منها المواطن، وهو أننا قمنا بإدخال العملة الصعبة لبلدنا، ونحن في أمس الحاجة إليها في الوقت الحالي”.
وقال: “لو استجاب 5% فقط للقرار، وهو ما يعنى أن هناك ما بين 600 ألف لـ700 سيارة ستدخل السوق وهو ما سينعش سوق السيارات بشكل كبير، خاصة وأن سعر السيارات زاد في مصر بسبب بعض القيود الخاصة في بيع السيارات القادمة من الخارج”.
ونستعرض معكم فيما يلي نص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أمس:
(المادة 1)
استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد
(المادة 2)
يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:
- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
- أن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
(المادة 3)
يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، فى تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
(المادة 4)
يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، بدون عائد.
(المادة 5)
يجوز للمصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأى سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، أن وجدت، فى الضرائب والرسوم التى كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحيةالموافقة الاستيرادية السابقة
(المادة 6)
لا تخـل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
(المادة 7)
تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
(المادة 8)
يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
(المادة 9)
يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) منـه خـلال مـدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
(المادة 10)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.