تفاصيل قانون الشهر العقارى بعد تصديق الرئيس السيسي| 5 مستندات فقط لتسجيل العقارات واختصار الإجراءات في 30 يومًا فقط.. الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يقدم عقدا مزورًا.. وبدء التطبيق 5 مايو المقبل
ظلت عملية تسجيل الملكية العقارية معقدة لفترة طويلة، وما أدي إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر العقاري وصولا لتسجيل الملكية العقارية، ومن هنا برزت أهمية إجراء تعديلات على قانون الشهر العقاري.
اقرأ أيضًا:
وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم العقارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر، وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأساس على عدة أهداف منها تسهيل إجراء ات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها.
الرئيس السيسي يعتمد قانون الشهر العقاري
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا في 6 مارس، بالتصديق على تعديلات قانون الشهر العقاري، وهو التعديل الذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما.
ومن المقرر أن يصدر وزير العدل لائحته التنفيذية خلال 30 يوم من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار وهو ما يعنى صدورها في 5 أبريل المقبل، على أن يصبح نافذا ومعمولا به من اليوم التالي لمرور 60 يوما على تاريخ نشر القرار وهو ما يعنى تطبيقه من يوم 5 مايو المقبل.
أهداف تعديلات قانون الشهر العقاري
تهدف تعديلات قانون الشهر العقاري لتسهيل الإجراءات على المواطن، وهو تعديل إجرائي وليس تعديلًا كاملًا ويهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطن، نستعرضها معكم فيما يلي:
1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل.
2- الوصول إلى طريقة تسجيل تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا.
4- حصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
6- اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر بقانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل.
7- يساعد الدولة نحو التحول الرقمي ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية.
8-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
9-وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
10-كما شملت أيضًا وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة
11-عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أي مرافق، وكلها إجراءات تسهل على المواطن الوقت والنفقات.
القانون يحقق مجموعة من الاجراءات أهمها:
1-فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل
2-تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام
3-وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوم وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم.
4-رسوم التسجيل من 500 جنيه عن 2000 جنيه حيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنية للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.
المستندات المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري
1-البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
2-خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات
3-السند القانوني لطلب التسجيل (العقد).
4-إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله.
5-إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل
وحفاظا على حقوق الملكية العقارية فقد نص القانون الجديد على أنه “كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.
موضوعات ذات صلة: