زواج القاصرات شبح يهدد براءة الأطفال ويقضي على أحلامهم.. الحكومة تتصدى للظاهرة بقانون جديد يُجرم زواج الأقل من 19 عام ويمنع التصادق على العقد المذكور
شبح كبير يهدد المجتمع المصري، ويتسبب في ضياع القيم والأخلاق ويأتي بمشاكل لا حصر لها، كابوس يعشن فيه العديد من الفتيات الصغار الذين لم يكملن سن الزواج، أنه زواج القاصرات قاتل البراءة والطفولة.
وتبذل الحكومة المصرية جهود كبيرة للتصدي لزواج القاصرات الذي يعاني منه المجتمع المصري، وتستعد الحكومة خلال الأيام المقبلة، لإعداد مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات أو الزواج العرفي، والذي يعد أحد الظواهر التي تهدد المجتمع.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وذلك خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والمقرر انطلاق بداية شهر أكتوبر، حيث نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وحال لم يحدث ذلك، ينعقد مجلس النواب بحكم اللائحة.
ونستعرض خلال هذا التقرير، أبرز مواد مشروع قانون الحكومة لتجريم زواج القاصرات، والذي من المنتظر إرساله إلى البرلمان لمناقشته، قبل إصداره.
مشروع قانون تجريم زواج القاصرات
مشروع قانون تجريم القاصرات، جاء من أجل الحد من الظاهرة السلبية، سواء كان الزواج متعلقا بالفتيات أو الأولاد، كونهم غير مؤهلين من النواحي النفسية والثقافية والاجتماعية والجسدية، كما أنه اعتداءً صارخا على مرحلة الطفولة.
تجريم زواج القاصرات يتضمن، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، تجريم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجود التصادق على العقد المذكور.
كما أوجب مشروع قانون زواج القاصرات على المأذون أو الموثق المنتدب لتوثيق عقد زواج القاصرات، إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بوقائع الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ الـ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم بطلب للتصادق على عقد الزواج العرفي، على أن يرفق المأذون صورة عقد الزواج العرفي ، وأطراف العقد وشهوده.
عقوبات زواج القاصرات والزواج العرفي
وتضمن مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، عقوبات للمتورطين في تلك الجريمة بحكم القانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوج ذكرا أو أنثى لم يبلغ سنهما 18 سنة وقت الزواج.
ونص مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، إلى أنه تقضي المحكمة على المأذون أو الموثق أو الوصي على الطفل بالعزل، وفي حال كان الشخص وليًا، تسقط ولايته.
أما التحريض على زواج القاصرات، فقد جرمه مشروع القانون أيضًا، لنفس الجعقوبة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
ورفع مشروع القانون عن الطفل المسؤولية تمامًا، حيث إن المدانين في جريمة زواج القاصرات، هو الولي والمأذون أو الموثق، فيما نص على أن الطفل لا يعد مسؤولا مسئولية جنائية أو مدنية عن جريمة زواج القاصرات.
وعاقب مشروع القانون المأذون الذي لا يلتزم بالإخطار عن الزواج العرفي أو الزواج الذي يكون أحد طرفيه طفلًا، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن العزل من وظيفته.
من جانبها، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تغليظ عقوبة زواج القاصرات، والذي يؤدي لضياع حقوق الأطفال، كما تؤدي إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل.
كما أوجب مشروع قانون زواج القاصرات على المأذون أو الموثق المنتدب لتوثيق عقد زواج القاصرات، إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بوقائع الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ الـ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم بطلب للتصادق على عقد الزواج العرفي، على أن يرفق المأذون صورة عقد الزواج العرفي ، وأطراف العقد وشهوده.
عقوبات زواج القاصرات والزواج العرفي
وتضمن مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، عقوبات للمتورطين في تلك الجريمة بحكم القانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوج ذكرا أو أنثى لم يبلغ سنهما 18 سنة وقت الزواج.
ونص مشروع قانون تجريم زواج القاصرات، إلى أنه تقضي المحكمة على المأذون أو الموثق أو الوصي على الطفل بالعزل، وفي حال كان الشخص وليًا، تسقط ولايته.
أما التحريض على زواج القاصرات، فقد جرمه مشروع القانون أيضًا، لنفس الجعقوبة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
ورفع مشروع القانون عن الطفل المسؤولية تمامًا، حيث إن المدانين في جريمة زواج القاصرات، هو الولي والمأذون أو الموثق، فيما نص على أن الطفل لا يعد مسؤولا مسئولية جنائية أو مدنية عن جريمة زواج القاصرات.
وعاقب مشروع القانون المأذون الذي لا يلتزم بالإخطار عن الزواج العرفي أو الزواج الذي يكون أحد طرفيه طفلًا، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن العزل من وظيفته.