مانشيت الحكاية

بعد موافقة البرلمان عليه| مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج يضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج وبعثة رسمية فى بداية الموسم.. غرفة عمليات خاصة بالبوابة في السعودية وعقوبات بوقف النشاط للمخالفين

 

قرر المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إلى لجان مختصة لمناقشته والبت في أمره وذلك خلال الجلسة العامة أمس.

اقرأ أيضًا.. طاولة البرلمان اليوم مزدحمة بالمناقشات بعد العودة| مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية ومشروعي هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى.. مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي

ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير تفاصيل قانون إنشاء البوابة المصرية للحج بعد موافقة مجلس النواب:-

ينص القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات التي تمنحها السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج.

تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج التي تنشئ بموجب القانون، وذلك قبل سفره إلى السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

يتضمن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج تنظيم شؤون الحجيج، وذلك وفق الضوابط الواردة التي يحددها القانون والقواعد التي تضعها اللجنة الوزارية المختصة وفق القانون بالتنسيق مع تلك الجهات.

كما يشمل القانون تشكيل بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء فى بداية موسم الحج سنوياً، ويعين رئيس الجهورية رئيس البعثة، وتقوم بمتابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم.

ينص مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج على تشكيل غرفة عمليات خاصة بالبوابة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال موسم الحج.

تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية في مصر، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.

يضم مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج، إنشاء بوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية الموحدة للحج»، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.

مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج يعاقب كل من يخالف أحكام القانون فيحق الوزير المختص إصدار قرار بوقفه ووقف النشاط أو الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.

 

موضوعات ذات صلة..

مشروع قانون يضع حدًا لقضايا النفقة والمسكن| نائبة تتقدم بـ6 تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.. إقرار الحالة الاجتماعية قبل الزواج وسرعة البت في المنازعات أبرزها

انطلاق التطبيق الفعلى لقانون الشهر العقارى الجديد| وزير العدل يُعلن الإجراءات المطلوبة لتسجيل العقارات.. ويتقدم بطلب تسجيل منزله بالقليوبية ويكشف خطوات التسجيل و الرسوم المحددة

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة| المولات التجارية من 7 صباحًا حتى 11 مساءً والمطاعم من 5 لـ 1.. والورش والأعمال الحرفية حتى 7 مساءً

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى