مجلس النواب يدرس تعديل قانون الخدمة العامة| التوسع فى مجالات التكليف ومكافأة شهرية للمكلفين.. وغرامة 10 آلاف جنيه والحبس عقوبة المخالفين
تستثمر الدولة في قدرات وطاقات الشباب، أثناء تأديتهم لمهام الخدمة العامة على مدار سنة التكليف، أو بعد إنهاء تكليفهم والتحاقهم بسوق العمل، وتقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973، وتتضمن التعديلات 4 مواد من القانون.
اقرأ أيضًا:
تعديلات قانون الخدمة العامة
المادة الأولى: تستهدف تعديلات المقترحة لقانون الخدمة العامة فى مادتها الأولى التوسع فى مجالات الخدمة العامة، حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام القانون 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية يكلف بقرار من مجلس الوزراء الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى.
التوسع في مجالات التكليف
وذلك للعمل لمدة عام فى مجالات المبادرات والمشروعات القومية، والمساعدة الفنية والإدارية لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية المنتخبة، والعملية التعليمية وفصول محو الأمية، ومحو الأمية التكنولوجية والرقمية، والتمريض والرعاية الصحية، الإرشاد الزراعى والصحى والاجتماعى والثقافى والسياسى، والتوعية فى مجال تنظيم الأسرة، وتنمية المجتمعات الريفية والحضرية، والنهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية، والتدريب على أعمال الدفاع المدنى والإسعاف والإغاثة، ورعاية أسر المقاتلين والشهداء والمصابين، ووحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات، والتوجيه المعنوى والسياسى ومواجهة الحرب النفسية، بالإضافة إلى أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية، والاشتراك فى تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التى تصاب فى المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث، والعمل على نشر مظلة التأمين الصحى الشامل، مع جواز إضافة ميادين أخرى بقرار مجلس الوزراء .
مكافأة شهرين للمكلفين وغرامة للمخلفين
ونصت المادة الثانية من المشروع، على أن يُمنح الشباب المكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات والوجبات الغذائية وتعادل ما يتقاضاه المجند بالقوات المسلحة، وتنظم اللائحة التنفيذية حساب ذلك.
وتضمن المشروع إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثالثة تنص على إضافة مدة التكليف على مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه بشرط عدم تجاوز أقدميته أقدمية زميله فى التخرج المعين ذات الجهة، كما يتقاضى عنها العلاوات المقررة، وهو ما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
كما تنص المادة الرابعة من المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعى تفيد أدائه الخدمة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
موضوعات ذات صلة: