مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يخرج للنور| زراعة النواب توافق على مواد الإصدار.. منع اصطحاب الحيوانات لأقل من 18 عامًا.. وجداول تفرق بين الأليف والمفترس
تسببت واقعة كلب المذيعة الذي افترس أحد جيرانها، في جدل كبير وتحرك واسع من مؤسسات الدولة، ومن بينها البرلمان، حيث وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، برئاسة صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تقدم به النائب أحمد السجيني.
تفاصيل مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع القانون له أكثر من مسار.
المسار الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص
المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين
المسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النياببة، إنه جاري إعداد جداول تتضمن الحيوانات الخطرة، على أن يتم إرفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة
أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.