مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية| يشترط إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني ويحدد مصير الهدايا والشبكة خلال الخطوبة.. ينظم الحصول على النفقة وعقوبة زواج القاصرات
تقدمت النائبة البرلمانية نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، والذي تناول عدة مواد عن تعريف الزواج، وشروط صحة عقد الزواج، وشروط صحة الإيجاب والقبول بين الطرفين.
اقرأ أيضًا:
المجلس القومي للمرأة يدخل على خط مسلسل فاتن أمل حربي| الحضانة حقًا ثابتًا لـ الأم ومن ينازعها عليه اللجوء للقضاء.. تسقط في حالات معينة وتنتهي ببلوغ سن الـ 15
وشملت المادة الرابعة من مشروع القانون تعريفًا للزواج بأنه: “عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كل منهما للآخر شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وينعقد صحيح بموافقة الطرفين”.
وتسبب المقترح أو مشروع القانون في حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، ووصفه البعض بأنه مشروع ضمن عشرات مشروعات القوانين والمقترحات وليدة الزخم الإعلامي ينتهي بها المطاف في أدراج النسيان بلا فائدة أو طائل، وأنه يتضمن بنود ونصوص غير واقعية حول تعدد الزوجات والأحوال الشخصية لا تقدم إفادة حقيقية.
مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
تقدمت النائبة نشوى الديب وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، وتناول المشروع تعريف الخطبة، ومتي لا تجوز الخطبة؟ وهل يجوز العدول عن الخطبة؟ وماهي الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة؟ ومعنى المحارم بالتأبيد؟ وما معني المحرمات على التأقيت؟ وماهي الإجراءات التي يتخذها الزوج في حالة رغبته في الزواج من زوجه أخري؟ وماذا إذا رفضت الزوجة الأولي طلب التعدد وطلبت الزوجة التطليق؟ ما هي شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية؟ محظورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية، والعقوبات المقررة في مشروع القانون.
تعريف الخطوبة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
عرّف مشروع القانون فترة الخطبة بمفهومها وما يترتب عليها من حقوق للطرفين، وفقا للمادة رقم (1) من مشروع القانون: “الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة قد يتم فيه قراءة الفاتحة أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه ولا يعد ذلك زواج” – وفقا لـ”الجعفرى”.
وفقا للمادة (2): لا تجوز الخطبة بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت، ونصت المادة (9) من مشروع القانون المحرمات على التأييد:
المحرمات بالقرابة
1- أصله وإن علا.
2- فرعه وإن نزل.
3- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
ونصت المادة (13): المحرمات على التأقيت:
1-الجمع ولو فى العدة بين امرأتين من المحرمات تحريم مؤقت.
2-الجمع بين أكثر من أربع نسوة.
3-وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء .
4-البائنة بينونة كبري، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.
5-المحرمة بحج أو عمرة.
وطبقا للمادة (3) من مشروع القانون: “لكل من الطرفين العدول عن الخطبة”، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا، وفي حال اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء، ويعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف علي اعتبارها جزء من المهر، بالنسبة للشبكة والهدايا اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب “اذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب”.
ولابد من التفرقة بين حالتين:
1-إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضا.
2-إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شيء مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.
وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين، وفي حال انتهت بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الاخر.
أبرز التعديلات المنصوص عليها بمشروع القانون
في حاله رغبه الزوج بالزواج من أخرى لابد من أخطار الزوجة الاولي، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات، وإذا طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
ونصت المـادة (14) من مشروع القانون: “إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على ان تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات، وإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية”.
ووفقا للمـادة (15): “تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني”.
وفقا للمادة (16) من مشروع القانون: أ-إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الابناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق اقر له التعدد، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات”.
وفي حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء اجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.
في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.
شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على 4 شروط لصحة عقد الزواج.
1-ونص الشرط الأول على “أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم بتحاليل طبية متخصصة”.
2-أما الشرط الثاني هو “استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما”.
وتمثل الشرط الثالث في “الإشهاد على أن يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة “.
فيما يكون الشرط الرابع “تقدير مقدم الصداق والمؤخر”.
إثبات صحة الإيجاب والقبول في مشروع قانون الأحوال الشخصية
وحددت المادة الثامنة من مشروع القانون 5 شروط لصحة الإيجاب والقبول جاءت كالآتي:
1- صدورهما عن رضا تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.
3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.
4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً.
5-اتحاد مجلس العقد.
السن القانونية للزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية
ونصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون أنه “لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة”.
ونص مشروع القانون المقدم على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر”.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم على أنه “مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل”.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه “استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا”.
مشروع قانون الأحوال الشخصية ينظم الحصول على النفقة
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب، وتستمر على الأب حال وجود عجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم.
وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات زوجها، وفى حالة تعثر الأب، أوجب مشروع القانون النفقة على الأم الموسرة، أو على الجد للأب، كما تضمن ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير اجتماعي ونفسي لحالة الطفل.
محظورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية
وحظر مشروع القانون سفر الحاضن بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، فيما نص على حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين أو الأجداد مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيا في مكان ملائم يحدده القاضي، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيا ونفسيا.
المـادة (14) :
إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات.
المـادة(15) :
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
مادة (16) :
أ. إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق اقر له التعدد ، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة أن أخل بهذه الالتزامات.
ب. في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.
ت. في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه
ثالثا: توثيق الزواج:-
مادة (17) :
يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق علي ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار و آليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرار بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.
مادة (18) :
للزوجين الحق في إضافة اى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. و يجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:
( أ ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة..
( ج ) الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.
( ه ) الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.
و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
مادة (19)
يجوز الإتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على إقتسام ما تم تكوينه من عائد مادى في شكل إدخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفةً او في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الإقتسام .
مادة (20):
فى حالة إتفاق الزوجين على شروط مضافة فى عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً فى ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه ويحق للطرف الأخر اللجوء إلى قاضى محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ .
مادة (21) :
يجب أن تتضمن وثيقة الزواج مجموعة من الشروط الواردة فى المادة 18 من هذا القانون علي سبيل الاسترشاد وذلك لضمان مطالعتها من الزوجين وإختيار ما يتوافق معهما منها وإضافة ما يرغبون فيه من شروط أخرى، ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك .
مادة(22) :
علي الموثق المختص بتوثيق الزواج أن يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج واقرار المحكمة بالتعدد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواجاً متعدد بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك .
موضوعات ذات صلة: