مانشيت الحكاية

مشروع قانون جديد لمكافحة التمييز| إنشاء مفوضية لرصد ومتابعة قضایا وشكاوى المواطنین في هذا المجال.. تُقدم خلال 6 أشهر من الحادثة والتحقيق يُوفر الحماية للشهود والمُبلغين

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، بمشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، والذى تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، لمناقشته وابداء رأيها به.

 

تفاصيل مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز

ويمنح مشروع القانون صلاحيات هامة للمفوضية لعل أبرزها الحق في رصد ومتابعة قضایا التمییز وتلقي شكاوى المواطنین في هذا المجال، وحق رفع الدعاوى والانضمام لرافعي الدعاوى، والمطالبة بالتعویض لصالح ضحایا انتهاكات التمییز.

يستهدف مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، المُقدم من النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، التصدى لكافة أشكال التنمر وتحقيق مبادئ الدستور التى تستند لتحقيق مبدأ المساوة بين الجميع وعدم التفرقة على أساس اللون أو الدين أو العرق.

 

نص مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز

وجاء نص مشروع القانون، بإلزام المفوضية بإصدار تقریر سنوي عن نتائج أعمالها فى مكافحة التمییز وتقديمة للبرلمان، متضمنا أی مقترحات تشریعیة أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفیذیة معها فى تحقیق أهدافها، فضلا عن مراقبة تطبیق قانون إنشاء المفوضية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفیذا لها واتخاذ كل الإجراءات واتباع جمیع الوسائل لضمان تطبيقها، مع إعداد دلیل إرشادي للجمهور یتضمن حقوقهم التي يوفرها لهم قانون إنشاء المفوضیة، مع نشر ثقافة موضوع عمل المفوضیة، والتوعية بها ، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة بشؤون التعلیم، والتنشئة، والإعلام والتثقیف، مع تقدیم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسیة والفنیة في مجال المفوضیة، وتدریب الإدارة أو الموظفین والمسؤولین في الجهات المعنیة على كیفیة وأھمیة تمكین الأفراد من الحصول على المعلومات.

 

إجراءات الشكوى والتحقيق بمفوضية مكافحة التمييز

حدد مشروع القانون فى الباب الثالث، إجراءات الشكوى والتحقیق، حيث وضع المشروع آلية للإبلاغ فى وقائع التمييز، فيمكن للشخص الذى يعتقد أنه قد وقع عليه تمییز أن یتقدم بشكواه إلى مفوضیة مكافحة التمییز، طبقا لإجراءات وشروط المفوضیة، بشرط ألا تتجاوز مدة التقدم بالشكوى عن 6 أشهر من وقع الحادثة، فلا يُنظر فى الشكوى إذا تجاوزت هذه المدة، ویجوز للمفوض العام أن یُجرى تحقیقًا بناءً على شكوى لم تُقدم فى تلك الفترة إذا رأى أن هناك ظروفًا خاصة تُبرر التأخر فى تقديمها.

آليات تقديم الشكاوى بمشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز

ونص المشروع على طريقة محددة للشكوى، بحيث تقُدم أى شكوى إلى المفوض العام كتابة أو شفاهةً، على أن یُسجل بالشكوى الشفهية محضر مكتوب وموقع أو مختوم من صاحب الشكوى، كما یُمكن تسجیل الشكوى على البرنامج الإلكترونى المخصص لذلك .

وتعهد المشروع بالحمایة من الإیذاء، بحيث لا یُمارس أى تمییز ضد الشخص المبلغ عن واقعة التمييز أو إن كان شاهدًا على تمییز أو لأنه رفض أمرًا ینطوى على إجراء تمییز.

 

حالات يتم فيها رفض الشكاوى

وأوضح مشروع القانون الحالات التى يتم رفض بموجبها التحقيق فى الشكاوى، لعل أهمها إذا توصل المفوض العام، أن الشكوى غیر ذات موضوع، أو أنها مفتعلة أو لیست بحسن نیة؛ أو أنه لا توجد ضرورة لإجراء تحقیق أو مواصلة تحقیق، یجوز له شریطة موافقة نائبيه الكتابیة أن یرفض التحقیق، أو مواصلته فى مثل هذه الشكوى، وعليه فى هذه الحالة إبلاغ صاحب الشكوى بهذا القرار وأسبابه.

كما یجوز للمفوض العام، أن یرفض ممارسة المفوضیة اختصاصتها، إذا كانت سبل الإنصاف متاحة لصاحب الشكوى تحت أى قانون آخر، كما لا تُباشر المفوضیة التحقیق فى أى شكوى فى الموضوع الذى ینتظر إجراءات فى محكمة أو هيئة قضائیة أخرى، ویقوم بوقف التحقیق إذا كان أى شخص صاحب مصلحة سیتقدم بطلب أمام أى محكمة أو هيئة قضائیة أخرى فى موضوع التحقیق؛ و یجوز المضى فى التحقیق فیما یتعلق بالمشكلات المتعلقة بالمصلحة العامة الواردة فى الشكوى.

ومنح المشروع الحق للمفوضیة فى التحقیق مباشرة فى حالات تشتبه فى تضمنها تمییز وتقع فى نطاق صلاحيتها دون انتظار تقدیم شكوى.

وحدد المشروع إجراءات التحقيق، على أن تجرى المفوضية التحقيق فى أى شكوى فى خصوصیة تامة، كما نصت أنه عند مباشرة التحقیق فى موضوع الشكوى المقدمة طبقا لأحكام هذا القانون، یخطر المفوض العام الممثل القانونى للجهة المعنیة، عن عزمها على إجراء التحقیق.

كيف حسم مشروع القانون أزمة الأدلة والاثباتات على الوقائع؟

كما یقع عبء الإثبات على الشاكى، ومع ذلك یجوز الاكتفاء فى بیان الشاكى ذكر الظروف والقرائن التى تؤید ادعائه، ویلتزم المشكو فى حقه بإثبات أن تمییزًا لم یقع على الشاكى، كما یجوز أن تستمع المفوضیة أو تحصل على معلومات من الأشخاص الذین تعتبرهم مناسبین، ویجوز أن تطرح الاستفسارات التى تراها مناسبة، وإذا ظهر للمفوضیة فى أى وقت أثناء سیر التحقیق وجود أسباب كافیة لتقوم بإعداد أى تقریر أو توصیة قد تؤثر سلبًا على أى جهة أو شخص، فیجب منح الجهة أو الشخص فرصة الاستماع إليه.

وفيما يتعلق ببند الأدلة والشهود فى الشكاوى المقدمة للمفوضية، فقد نص المشروع على أنه یجوز للمفوضیة أن تطلب من أى شخص قادر فى رأيها على تقدیم أى معلومات تتعلق بأى موضوع تحقق فيه المفوضیة أن یقدم لها تلك المعلومات، وأى وثائق أو أوراق تتعلق فى رأى المفوضیة بالشكوى أو الموضوع، مع مراعاة سریة تلك الوثائق أو الأوراق، حيث تتمتع المفوضیة بسلطة استدعاء الشهود، وأن تطلب منهم تقدیم أدلة، وفى حالة رفض أى شخص یسُتدعى كما ذُكِر آنفًا، أو تغیب عن الحضور دون سبب كاف فى الوقت والمكان المذكور فى الاستدعاء، أو رفض دون سبب كاف الإجابة أو تقدیم إجابة كاملة ومرضیة، دون سبب كاف، فى تقدیم أى وثیقة طلبت منه المفوضیة تقديمها، فإنه یعُتبر معیقاً لعمل المفوضیة، ومعرضا للإدانة والعقوبة طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائیة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى