مشروع قانون لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد| 15 يوما مدة الإبلاغ عن الولادة والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات.. و5 أشخاص لهم حق إثبات حديثي الولادة
يناقش مجلس النواب تعديلات تخص تغليظ عقوبة المتهربين من تسجيل المواليد، في حين أن القانون الحالى لا يكفى لردعهم، كمحاولة لإنقاذ المئات من الأطفال من مستقبل مظلم يواجهونه إما عن طريق استغلالهم فى التسول أو لصعوبة إثبات النسب.
اقرأ أيضًا:
مشروع قانون لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد
وتقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، حيث نص قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018، على ضرورة التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة أثناء احتفالية “عيد الأم”، بحزمة من الإجراءات ومنها تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، حيث
تعديلات القانون والهدف منها
تهدف التعديلات معالجة هذه المشكلة من جذروها سواء عدم الابلاغ عن المواليد أو مشكلة ساقطي القيد أو الزواج دون السن القانوني “تسنين الأطفال”، أما هذه التعديلات تتمثل في التالى – وفقا لـ”الجعفرى” – فقد نص شروع القانون على:
1-أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
2-يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوي الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى) 35، 41، (فقرة أولى) 53، 54 (فترة أولى) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية.
3-يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه.
طبقًا للقانون هؤلاء يحق تسجيل المولود فى حالة غياب الأب:
1- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
3- العمدة أو الشيخ.
4- كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية.
5- يسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق.
التبليغ عن وقائع الميلاد
نصت المادة 19 من قانون الأحوال المدنية تنص على أنه: “يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة (الميلاد)، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة”.
عقوبة التأخير في تسجيل المولود بالقانون الحالي
نصت المادة 66 من قانون الأحوال المدنية على أن العقوبة تتمثل في توقيع غرامة تصل لـ200 جنيه، وجاء نص المادة كالتالي: “يعاقب على مخالفة أحكام المواد (19) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه”.
موضوعات ذات صلة:
تعرف على ضوابط لائحة قانون إعلانات الطرق بشأن مدة الترخيص والبت فيه وحالات إلغائه