مشروع قانون لتنظيم أعمال المجالس المحلية| يوضح حقوق وواجبات الأعضاء وحالات إسقاط العضوية.. يشمل تحصين المحليات من تدخل السلطة التنفيذية.. ويحدد إجراءات استجواب المحافظين
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس، يهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته – وهو قانون سبق تقديمه للمجلس – عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.
وتناول مشروع قانون المجالس المحلية تحديد كل ما يتعلق بقرارات المجالس المحلية، حيث نص على أن تكون قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها، وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة، وبمراعاة القوانين واللوائح، نهائية؛ ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.
وتضمن مشروع القانون كل ما يتعلق بعمل هذه المجالس ومن بينها حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، حيث خصص له الفصل الثالث من المشروع.
حالات إسقاط عضوية المجلس المحلي
تسقط عضوية المجلس المحلى عمن تزول عنه الصفة التى تم على أساسها انتخابه فى المجلس، أو إذا فقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشح، أو إذا صدر ضده حكم جنائى نهائى فى أى جريمة من جرائم الانتخابات الواردة فى الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 140 لسنة 2020؛ أو رفض الإدلاء بالقسم الوارد بالمادة 19 من هذا القانون أو غير فيه، أو فقد الثقة والاعتبار.
ونص المشروع على ضرورة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله فى المواعيد وطبقا ً للقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون؛ على أن يصدر القرار بأغلبيه ثلث أعضاء المجلس المحلى وبعد التصويت عليه نداء بالاسم.
ويعتبر القرار الصادر من المجلس فى هذا الشأن بمثابة قرار إدارى يُطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 60 يوما تبدأ من اليوم التالى لصدوره.
وفى حال خلو مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية فى القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وذلك بالقائمة المطلقة، أما القائمة النسبية فيحل محله من يأتى بعده بالقائمة، فإن استنفذ عدد القائمة حل محله من كان بالقائمة الاحتياطية إن كان لها قائمة احتياطية، فإن لم يكن وزع المقعد على أعلى القوائم كسورًا بعد توزيع الكسور أثناء الانتخابات فإن لم تكن هناك قوائم نسبية أخرى حل محله مرشحًا من القوائم المطلقة الاحتياطية حسب ترتيبه بالقائمة، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه، فى جميع الأحوال.
حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية
ونص المشروع على ألا يُسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، وفى غير حاله التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو المجلس المحلى أو اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده دون استئذان المجلس أو رئيسه فيما بين دورات انعقاده، وللمجلس بناء على طلب العضو السماح له بالإدلاء بأقواله فى أى محاضر تحقيق جنائية يتم مباشرتها بمعرفة السلطة القضائية المختصة، ولا يعتبر هذا موافقه من المجلس على اتخاذ أيه إجراءات جنائية قبل العضو، كما يتعين إخطار المجلس المحلى قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أيا من أعضاؤه، إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
ويتعين موافقة المجلس المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا ً للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص المشروع على عدم جواز تعيين أعضاء المجلس المحلى فى وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائى أو بناءً على قانون.
كما يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى مجلسها المحلى، يُحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا ً أو قيما ً أو وكيلا ً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
ونص المشروع على أن يقبل المجلس المحلى استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.
إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلى أو لجانه أكثر من 3 مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس فى دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد 15 يوما على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.
ويصدر المجلس قرارا ً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثُلثى أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور فى الجلسة المشار إليها.
إجراءات استجواب المحافظين
كما نص المشروع على أن يتعين على المجالس المحلية إرسال قراراتها وتوصياتها خلال خمسة عشر يوما إلى المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة، – بحسب الأحوال –وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة عنها، وذلك في حال تجاوز المجالس لحدود اختصاصاتها، والإضرار بالمصلحة العامة، والإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
كما منح المشروع للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة في الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلى المجلس الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي بنى عليها اعتراضه، فإذا أصر أي من المجالس المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على قراره يعرض الأمر على مجلس محلي المحافظة ليتخذ قراره فيه، وحال أصر مجلس محلي المحافظة على قراره أو اختصاصه، عُرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قرارها ملزماً.
ونص المشروع على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون نظام الادارة المحلية، ونظام الإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات مراجعة حسابات المجالس المحلية.
ويتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوي التي تكون هذه الوحدات والمجالس طرفا فيها، وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها بالفقرة السابقة من رئيس المجلس المحلي للمحافظة أو من المحافظ أو من ينيبه بحسب الأحوال.
ومنح المشروع كل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه إلي المحافظ أو نوابه وإلى كل من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعه وصل علمه إليها.
وعلى المحافظ أو غيرة ممن توجه إليهم الأسئلة الإجابة عليها بجلسة المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها، ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري المديريات، ورؤساء المصالح، والهيئات وشركات المرافق العامة بالمحافظة.
ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ومديري الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق الوحدة المحلية.
ونص المشروع على أنه لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويقدم إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يكون السؤال في موضوع ذي أهمية عامة، وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة أو تكون له فيه صفة شخصية؛ وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس المحلي للمحافظة إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة وسحبها والإجابة عنها ومناقشتها.
ونصت المادة 68 من المشروع على أن لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه؛ أو لأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق لعامة في نطاق المحافظة في الأمور العامة والعاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم.
ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو مديري أفرع الهيئات وشركات المرافق العامة العاملة في نطاق الوحدات في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم.
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة أو العاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم وسحب طلب الإحاطة والإجابة عنه.
كما أجاز المشروع لربع عدد أعضاء المجلس المحلى أو خمسة أعضاء أيهما أقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأي فيه على أن يقدم هذا الطلب لرئيس المجلس كتابة لإبلاغه إلى المختصين من رؤساء اللجان التي تتصل اختصاصاتها بموضوع المناقشة وللمجلس أن يقرر إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب المناقشة، كما نص على أنه للمحافظ ونوابه، ورؤساء الوحدات المحلية، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية التقدم بمقترحاتهم الى المجلس المحلى المختص في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
ويجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ او نوابه او لأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق لعامة في نطاق المحافظة وذلك لمحاسبتهم عن وقائع حدثت او قرارات اتخذوها او مخالفات منسوبه إليهم وذلك مما يدخل في اختصاصاهم
كما يجوز لنفس العدد من أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات والمرافق العامة وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم، وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.
فإذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لتنفيذ قرار المجلس، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لتنفيذ القرار.
وينص المشروع على أنه للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصه وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظة لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وينص المشروع أنه للمجلس المحلى، في سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والإعمال في نطاق اختصاصه، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.
انتخابات المحليات
ونص المشروع على أن يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يُشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدّة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يُخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أى من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها.
ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى عال يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة تكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون، ويمثل المجلس المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
ونص المشروع على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقى بنظام القائمة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معًا، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الاحوال يعتد بالترشح الاخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
وأوجب المشروع أن تتضمٌن كل قائمة مطلقة عدداً من المترشحين يساوى ثلثى عدد المقاعد الكلية المخصصة للمجلس المحلى بالدائرة وعدداً من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية ويجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من الفئات الواردة بالقائمة الاصلية، ويخصص بهذه القائمة ربع العدد الإجمالى للمجلس للشباب ومثله للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالى للمجلس ، وأن يمثل منهم المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلى واحد بكل قائمة وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلى واحد بكل قائمة تزيد عن اثنى عشر مرشحاً أصلياً ويجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.
وأجاز المشروع ان تكون القائمة النسبية منقوصة وبأى عدد على ألا يتجاوز ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس بالدائرة ويجوز أن تكون هناك قائمة احتياطية لها.
كما أجاز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين حزبيين ومستلقين. كما يجوز لغير المنتمين إلى أحزاب تشكيل قائمة واحدة. وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب الذى ينتمى إليه المرشح قرين أسمه فيما لو تضمنت القائمة مرشحين غير منتمين إلى أحزاب، كما يتعين ان يكون لكل قائمه أسم تُعرف به.
وحدد المشروع مدة المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الاربع سنوات.
واشترط المشروع فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
ونص المشروع على أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
كما لا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيرى الوحدات للمجالس المحلية فى نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم، وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.
وألزم المشروع أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمٌن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
وأسند المشروع للائحة التنفيذية مهمة تحديد كيفية تقديم طلبات الترشح ومواعيد تقديمها، وفحصها، وعرضها، والتنازل والتظلم من القرارات الخاصة بها، والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل قائمة، كما تحدد اللائحة التنفيذية أيضا المستندات التى يتعين ارفاقها مع طلب الترشح على ان يكون من بينها، صورة من بطاقة الرقم القومى، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وصحيفة الحالة الجنائية للمترشح، وإقرار ذمة مالية أو ثروة له ولزوجه وأولاده القصر، وما يثبت الانتماء الحزبى إن وجد، والمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة المترشح، وما تحدده الهيئة من مستندات أخرى، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ونص المشروع على أن يسدد ممثل كل قائمة تأمينا مقداره 100 جنيها عن كل مترشح للمجالس المحلية القروية و200 جنيهاً عن كل مترشح للمجالس المحلية بالمدن والمراكز والأحياء و500 جنيها عن كل مترشح للمجالس المحلية للمحافظات، وتحدد الهيئة كيفية سداد ورد قيمة التأمين.
ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتحدد تلك اللائحة أيضا طريقة وكيفية نشر طلب التعديل أو التنازل فى القوائم والمواعيد التى يتعين ان يتم النشر خلالها.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة مطلقة قبل تاريخ بدء الانتخاب بأسبوعين على الاقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم أسماً لمترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تالياً لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته، فإن كان الخلو بالقائمة النسبية فيجوز تقديم مترشح من الاحتياطى أو مترشح بديل ان رغب وكيل القائمة ذلك، ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويطبق فى شأن الطعن على ترشحه القواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين خلال الأسبوعين السابقين على إجراء الانتخابات وقبل إجرائها لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فاذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحملون ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب بشرط عدم الاخلال بالنسب المحددة.
ونص المشروع أن يختار الناخب قائمة واحدة من القوائم المطلقة، وأخرى من القوائم النسبية، ويجرى التصويت على نوعى القوائم فى ذات الوقت، ويكون لكل نوع بطاقة الاقتراع الخاصة به والصندوق الانتخابى الخاص به.
ونص المشروع على أن بطلان اجراءات التصويت بالنسبة لاحد النوعين لا يؤثر على صحة اجراءات التصويت بالنوع الآخر، وفى الانتخاب بالقوائم المطلقة يعلن فوز القائمة التى حصلت على أعلى الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
وفى الانتخاب بالقوائم النسبية، يعلن فوز المترشحين من كل قائمة بحسب عدد الأصوات الحاصلة عليها، فان تبقت مقاعد تُوزع على اعلى الكسور، فان حصلت قائمة على مقاعد أكثر من عدد مترشحيها يعلن فوز بقية العدد من قائمتها الاحتياطية، فان لم يكن لها قائمة احتياطية توزع المقاعد الباقية كبواقى المقاعد على القوائم الحاصلة على أعلى الكسور.
ونص المشروع على أنه فى حال لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية على المقاعد المخصصة للقوائم المطلقة إلا قائمة واحدة، يعلن فوزها إذا حصلت على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وإذا لم تتقدم الا قائمة واحدة على المقاعد المخصصة للقوائم النسبية يعلن فوز مقاعدها إذا حصلت على ٥٪ على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بنفس الدائرة، فان كان عددها أقل من ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس أعلن فوز العدد بالقائمة واستكمل بالقائمة الاحتياطية فان لم يكن لها قائمة احتياطية أعلن فتح باب الترشح على بقية المقاعد بنفس النوع من القائمة.
فإن لم تحصل أى من القائمتين على نسبة الـ5% من أصوات الناخبين المقيدين أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة للقائمة التى لم تحصل على هذه النسبة.
ونص المشروع على أن يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بالأحكام الواردة فى الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.