يقدم قانون العمل الجديد عدة مكتسبات لأكثر من 30 مليون عامل وعاملة بالقطاع الخاص، مما يسهم في تنظيم العملية الإنتاجية بين العمال وأصحاب الأعمال، ومن ضمن هذه المكتسبات تقنين ظاهرة تشغيل الأطفال وتحسين البيئة التي يعملون فيها.
اقرأ أيضًا:
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العم، بالإضافة لإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
مكتسبات الأطفال في قانون العمل
ونستعرض معكم فيما يلي مكاسب الأطفال فى مشروع القانون الجديد، حيث تضمن مشروع القانون عدد من المحظورات بشأن عمل الأطفال التي جاءت كالتالي:
- جواز تدريب الأطفال متى بلغوا 14 عامًا.
- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما.
- حظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.
- حظر تشغيله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا.
- ألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه.
- إلزام جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيلهم.
- إعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفاءتهم.
- حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وقد أعلن مجلس الشيوخ، موافقته خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بتنظيم عمل الأطفال، وجاءت النصوص كالتالي:
المادة (57): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
المادة (58) :يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
المادة 59: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
المادة (60) على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
المادة (61):
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
- تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
المادة (63) :يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
موضوعات ذات صلة:
رئيس القوى العاملة بالشيوخ: ناقشنا 40 بند بقانون العمل الجديد حرصا على مصلحة العمال
مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا