وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022، ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأسـاسـي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع (١٧٥) جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٢٢٥) جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(٢٧٥) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(٣٢٥) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(٣٧٥) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية من القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها.