أخبار وتقاريرهام

25 إجراء حال تفشي الأوبئة والجوائح الصحية.. تعرف عليهم

كتب – أحمد عادل:

اثار متحور كورونا الجديد أوميكرون حالة من الرعب والفزع في العالم أجمع، وذلك بعد أن ظهر في جنوب افريقيا وانتشر في العديد من دول العالم، وبالأمس صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

اقرأ أيضًا.. الصحة تكشف حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد في مصر

ويستعرض موقع الحكاية أبرز المواد التي حملها القانون الجديد وذلك على النحو التالي:

يمنح القانون لرئيس مجلس الوزراء الحق في إصدار قرار باتخاذ 25 إجراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة وذلك على النحو التالي:

١ – وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.

٢ – تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطـاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

٣- تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

٤ – تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هـذه المحال كلها أو بعضها.

٥ – تنظيم أو حظر الاجتماعات العامـة والمواكـب والتظـاهرات والاحتفـالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

٦ – تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها مـن الأنـشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

٧ – تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية لروادها.

٨ – تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

٩ – حظر أو تقييد استخدام و سائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعى المملوكـة للقطاع الخاص.

١٠- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازيـة والاحتياطـات الـصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحـات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

١١ – تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغـاز والميـاه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.

١٢ – مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجـال سـداد كـل الـضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمـدد أخـرى مماثلـة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

١٣- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثـة أشـهر قابلـة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد اسـتحقاق مقابـل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

١٤ – تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسـوم أو مقابـل الخـدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيًا أو كليًا.

١٥ – تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

١٦ – تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا.

١٧ – وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

١٨ – تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

١٩ – تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعـد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

٢٠ – إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجـراءات الحجـر الـصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التى تقررهـا الجهات المختصة.

٢١ – وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطع ون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجـال المنـصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتـساب المواعيـد اعتبـارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سـريان المواعيـد علـى الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائيـة الـصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.

٢٢ – تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهـة الأزمـة، وقواعـد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

٢٣ – تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حـال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية.

٢٤ – فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلـق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلهـا، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فـى ذلـك، وتحديـد ضـوابط الـتخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

٢٥ – تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطـاع الأعمـال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكـة للدولـة لتجهيزهـا كمستـشفيات ميدانية مؤقتة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى