3 قوانين تنتظر الموافقة النهائية بمجلس النواب اليوم| سلامة السفن لمواجهة الجرائم المهددة للأمن القومي.. ومكافحة الهجرة غير الشرعية.. والوساطة التجارية لضبط السوق العقاري
يواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، ومن المنتظر أن يتم أخذ الموافقة النهائية على ثلاثة مشروعات قوانين، سبق وأن وافق عليها في المجموع في الجلسات السابقة وهي (قانون سلامة السفن، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الوساطة التجارية.
اقرأ أيضًا:
ونستعرض معكم فيما يلي تفاصيل هذا القوانين وأهدافها:
أولًا مشروع قانون سلامة السفن
يهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
وذكر تقرير الجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، أن الآونة الأخيرة شهدت تزايدًا فى حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحرى وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع السفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي.
وأشار التقرير إلى أن الواقع العملى كشف أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خاليًا من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق فى استغلالها على المستوى الرقابي الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكى ومستأجري السفن والوحدات البحرية على اختلاف أنواعها وذلك بشكل دورى، فضلًا عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة، الأمر الذى استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذى يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
أهداف مشروع قانون سلامة السفن
– وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.
-تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك فى سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
-وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن والوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
ثانيًا مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية
يحقق مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، عدد من المستهدفات، في مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
وجاء المشروع، استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده.
أهداف قانون الوكالة التجارية
-يواجه مشروع القانون عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.
-يلبى مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية.
– استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
-استهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة.
-تغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي واحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
-يلبي مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقاري.
– استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع.
– تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
– تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
ثالثًا قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
يهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، إن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
أهداف مشروع قانون الهجرة غير الشرعية
-حماية الأمن القومي المصري ويمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي للقضاء على تلك الظاهرة
-يؤكد على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو بحمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت.
-وجاء في إطار سعي الدولة وجهودها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها، والتي توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
موضوعات ذات صلة: