تضمن قانون الأطفال الصادر برقم 12 لسنة 1996، وتعديلات بعض أحكامه التي جاءت برقم 126 لسنة 2008، وكذلك قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، وكذلك القانون رقم 143 لسنه 1994 بشأن الأحوال المدنية، فئات من الأطفال تستحق معاشا شهريا من وزارة التضامن.
وحددت مواد قانون الطفل، 3 فئات من الأطفال لهم الحق في الحصول على معاش شهر، حيث نصت المادة «49»: يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الإجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
حق الطفل في الدستور المصري
أقر الدستور المصري الحالي في مادته «80»، بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ 18 من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، كما أنّ لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، و تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.