تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير فرص عمل وزيادة العملة الصعبة.. النواب يصوت لأخذ الرأي النهائي على قانون المنشآت الفندقية والسياحية
يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدًا الثلاثاء، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
الهدف من مشروع القانون
فيما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وجاءت أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
– زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
– فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.
– تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
– تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
– إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
– العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة
بالإضافة إلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة منذ أيام، الموافقة علي غرامة تصل إلي 500 ألف جنية حال تقديم المنشأت السياحية الخمور أو الشيشة دون ترخيص.
وتقضي المادة (40) من مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية بأن يعاقب كل من خالف أحكام المواد (13، 24، 25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يشار إلي أن مادة (24) تقضي بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
موضوعات ذات صلة :-
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون المجلس الصحي المصري
بعد موافقة مجلس النواب عليه| معلومات عن قانون المنشآت الفندقية والسياحية.. غرامة تصل 500 ألف جنيه لتقديم الخمور والشيشة دون ترخيص أبرز البنود
قانون الإيجار لغير غرض السكني| مجلس النواب يحسم مصيره هذا الأسبوع.. ولجنة الإسكان: يوازن بين تنفيذ حكم الدستورية وتداعيات كورونا ويمنح بعض الفئات مهلة لتوفيق الأوضاع
للمزيد من الأخبار عبر قسم الأخبار والتقارير من هنا