وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي المخالف لعدد من أحكام مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وفي مقدمتها استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وحق العاملة في الحصول علي إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وذلك بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.
وتقضي المادة (258) حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.
ووفقا للمادة القانونية، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.