وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس نهائيا على عدد من مشروعات القوانين المهمة، والخاصة بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 والقانون رقم 80 لسنة 1974 بشأن الأحكام الخاصة لأفراد وجهاز المخابرات العامة، وإجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وقانون الشهر العقارى، والضريبة على الدخل، وإنشاء المجلس الصحى المصرى، وسوق رأس المال.
ووافق المجلس وقوفا وبالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة، وسط إشادات واسعة من ممثلي الهيئات البرلمانية لهذا الجهاز الوطني الكبير، وتثمين دوره في الحفاظ على مقدرات الدولة والأمن القومي للبلاد.
واستعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، داعيا جميع أعضاء المجلس للموافقة على مشروع القانون، والذي يصب في خانة المصلحة العامة للبلاد ولأمنها القومي.
وأكد العوضي أن التعديل جاء ليتواكب مع مستجدات العصر، خاصة في ظل المتغيرات الجديدة والسريعة، موضحا أن التعديل جاء لاستبدال وإضافة بعض النصوص الجديدة، حتى يؤدي هذا الجهاز العملاق دوره على أكمل وجه.
وتمثلت أهم ملامح التعديل على القانون الحالي في إعادة ترتيب الهيكل الوظيفي لهذا الجهاز، وكذلك تشديد العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، كما أعطى المشروع الجديد الحق لجهاز المخابرات العامة في العمل على تأسيس الشركات بجميع أنواعها أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة.
كما نص مشروع القانون على الحق لأفراد المخابرات العامة في أن يكونوا رؤساء مجالس إدارة أو أعضاء للشركات، وكل ذلك بعد موافقة رئيس الجهاز.
كما وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية المعنيين بأحكامه، من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وزيادتها سنويا وبصفة دورية وفقا لآخر قيمة قانونية مستحقة بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، حيث نص على إخلاء هذه الأماكن خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل به.
وجاء مشروع القانون التزاما بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
كذلك وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والذي يهدف للعمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
واستهدف مشروع القانون القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، من خلال تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر باتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
ووضع مشروع القانون حدودًا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلًا من الرسم النسبي، مع قصر مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر.
وعالج القانون إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد، وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.
كما أورد إجراءات أكثر يسرًا بشأن استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.
على صعيد متصل، شهد مجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أن مشروع القانون يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013.
وقضى مشروع القانون بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، على أن تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 وفقا للشرائح التالية: الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه، والشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه، والشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه، والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
كما وافق مجلس النواب نهائياً على إصدار قانون المجلس الصحي المصري، والذي يستهدف وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم، في إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، من خلال إنشاء مجلس جديد باسم “المجلس الصحي المصري” ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
وتؤول إلى المجلس جميع حقوق الهيئة، ويتحمل جميع التزاماتها، وتؤول إليه جميع أموالها الثابتة والمنقولة، وحساباتها المصرفية. وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية.
ووفقا لمشروع القانون، يختص المجلس برفع المستوى العلمي والسريري الإكلينيكي للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحى لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة وامتحانهم للتحقق من استيفائهم التأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
ووضع مشروع القانون قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما أتاح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها، من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
كذلك استحدث مشروع القانون عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها فى دول العالم المتقدمة، من خلال العمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرا تمويليا غير مصرفى يسهم فى تحسين المرافق والخدمات العامة التى تقدم للجمهور.