حق أسرة المنتحر في التأمين.. مجلس الشيوخ يناقش قيود على وثائق تأمين المنتحر.. وقانون التأمين الموحد يشترط مرور سنتين على الوثيقة قبل الانتحار العمدى.
أبدى مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، موافقته على المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد ا والتى تنظم صرف وثيقة التأمين لورثة الشخص المنتحر، حيث نصت المادة: تبرأ شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين على الحياة إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى نصيبه فى قيمة الاحتياطى الحسابى للتأمين.
إقرأ أيضا:-مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون التأمين الموحد
وفى حالة اذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته بقى التزام شركة التأمين قائما بأكمله وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
وإذا تضمنت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
أثارت المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد، خلافات بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين وشهدت الجلسة جدل بين النواب عن الانتحار لسبب مرضي والانتحار عن عمد لصرف وثيقة التامين لاهله.
ورفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، اقتراح عضو المجلس، أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على أن “إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد”.
واعتبر شعبان أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.
فيما تمسكت الحكومة بالنص وقال د محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لا يشجع على الانتحار، مضيفا “من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين”، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل.
وقال رئيس لجنة الشئون الدستورية، عبد الله عصر، إن “الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإراته أم دُفع للانتحار”، مضيفًا “تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس”، وتابع “أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة”.
وانتهى المجلس للموافقة على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين، فإذا كان سبب الانتحار مر ضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة، وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
موضوعات ذات صلة:-
مجلس الشيوخ يعلن موقفه من مشروع قانون التأمين الموحد
مجلس الشيوخ يحدد 16 سببا وراء صدور قانون التأمين الموحد