بيزنس

وزارة المالية تصدر تعديلًا لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، اليوم الخميس، قرار وزارة المالية رقم 188 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

وتنص المادة الأولى على أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 مادة جديدة برقم “23 مکررا”.

ونصها الآتي:

“في تطبيق حكم المادة “24” من القانون تلتزم المصلحة بإجراء حصر دوري لموظفيها الذين انتهت خدمتهم لأي سبب من الأسباب وتدون بياناتهم والوظائف التي كانوا يشغلونها وجهات عملهم قبل انتهاء خدمتهم بسجل يعد لهذا الغرض، ويتم تحديثه دوريا، ونشره وتعميمه على جميع وحدات المصلحة بكافة وسائل النشر المتاحة لحظر تعاملهم معهم سواء كان ذلك بأنفسهم أو عن طريق وكيل لهم في أي من الملفات الضريبية التي سبق لهم الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة، أو كان لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من الممولين أو المسجلين أو المكلفين بشأن هذه الملفات الضريبية، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم ويتحمل المخالف المسئولية التأديبية، وعلى موظفي المصلحة الوارد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة الإفصاح كتابة للمصلحة عند كل تعامل عن مدى تحقق أي من الحالات المنصوص عليها بالمادة “24” من القانون، وإلا امتنعت المصلحة عن التعامل معهم في هذه الحالة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى