سياسة
برلمانية: مشكلات كثيرة بقانون الأحوال الشخصية وحل بعضها بـ”الرقمنة”
قالت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية، منذ عام 1929، وتم تعديله عام 1985، موضحة أن المادة 11 موجودة داخل القانون تنص على أن القسيمة الموجودة بها أنه على الزوج أن يقر حالته الاجتماعية، واسم الزوجة وعنوانها.
واقترحت عضو مجلس النواب، في تعديل المادة 11 أنه يحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وأضافت: “الزوج يقر بالاسم بناء على البطاقة الشخصية، ويضع عنوانا مخالفا تماما، ويتم الإرسال من المأذون بعلم الوصول ويرجع مرة أخرى، لافتة إلى أنه تدليس في محرر رسمي”، لافتة إلى أن هناك مشكلات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية، ومن بينها يكون حلها في الرقمنة، فالقيد العائلي يكون للزوج والزوجة.