مجلس الوزراء يقرر إلزام ملاك السيارات غير المستخدمة ومنتهية التراخيص بعدم ركنها بالطرق العامة.. وتصبح ملكا للحكومة بعد 6 أشهر من انتهاء الدعاوى.. ويعلن: رفع أي سيارة متهالكة ومتروكة وتحرير محضر بالواقعة
أصبحت ظاهرة السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع تسبب أزمة كبيرة بل قنبلة موقوتة فهى تشغل حيزا كبيرا وتسبب أزمة مرورية ضائقة. فى حين أن هذه السيارات يمكن استخدامها بشكل أكثر إيجابية عن طريق إعادة تدويرها واستخدامها فى مجالات صديقة للبيئة.
وفى هذا السياق حذر النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من ظاهرة السيارات المتهالكة والمتروكة بدون استخدام من الشوارع والميادين، مؤكدا أهمية رفع جميع هذه السيارات بعد أخطار أصحابها أو ورثة السيارة ومراجعة رقم الشاسية فى إدارات المرور، وقال: آلاف السيارات المتهالكة وقديمة الصنع مكهنة فى جراجات وزارة الداخلية ولاتعرف صاحبا لها، ولا تستطيع الدولة الاقتراب منها من قريب أو بعيد لعدم وجود قانون منظم لهذة المسألة.
تجارب الدول الأوروبية تختلف كثيرا عن مصر
أشار النائب عمرو درويش فى تصريحات لوسائل إعلامية إلى أن تجارب الدول الأوروبية تختلف كثيرا عن مصر، فلايوجد ما يسمى بسايس العربية أو الركنة فى الشارع بدون مقابل، ولذلك غالبية المواطنين فى أوروبا يلجأون إلى دفع رسوم مقابل تسليم سياراتهم القديمة المتهالكة، وفى هذه الحالة تدخل هذة السيارات مرحلة “الهلاك “بحيث يتم إعادة تدويرها فى مجالات صديقة للبيئة أو لتوليد الطاقة .
قنبلة موقوتة فى الشارع المصرى
قال النائب عمرو درويش: حال السيارات المتهالكة فى مصر مختلف فهى قنبلة موقوتة داخل الشارع المصرى، وتشغل أماكن كثيرة من الشوارع والميادين والغريب أن غالبيتها مجهول هوية صاحبها ،فبعضهها توفى أصحابها والبعض الأخر تم سرقة الموتور وتفكيك أجزاء من السارة مثل الكاوتش والزجاج والمرايات لبيعها، وأصحاب هذة السيارات هاجروا وتركوا السيارة مركونة فى شارع قريب من منزلهم ظنا منهم أنها فى مأمن.
الدولة تعمل جاهدة على التنسيق الحضاري للشوارع
وأوضح النائب عمرودرويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، أمر هام وننتظر إحالة مشروع القانون الجديد إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد المقبل ،لنبدأ فى مناقشته.
وقال: الدولة تعمل جاهدة على التنسيق الحضارى للشوارع والميادين وتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات والمعروف إعلاميا بقانون “السايس”البداية فى إصلاح هذة المنظومة، ومناقشة وإصدار قانون لرفع السيارات المتهالكة من الشارع مكمل لهذة المنظومة ،لاسيما ‘نه يمكن الاستفادة من هذة الثرورة المعطلة بعد تدوير هذة السيارات في صناعات أخرى أو إهلاكها كما يحدث فى الخارج .
إجراءات سحب السيارات المتهالكة
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن تنظيم رفع هذة السيارات سيخضع لعدد من الأمور، أهمها قيام كل محافظة من خلال وحداتها بحصر عدد السيارات المتهالكة بالشوارع والميادين، ويتم إبلاغ وحدات المور للاستعلام عن صاحبها من خلال رقم شاسيه الموتور، ويتم تحرير المحضر بضبط السيارة ثم رفعها من الشارع ،بعد أثبات مكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
قرارات مجلس الوزراء أمس بشأن السيارات المتهالكة المتروكة
وافق مجلس الوزراء، فى إجتماعه الإسبوعى أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة فى الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
وقد أصدر مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التى طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومى قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
كما شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمى الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التى تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك فى هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة”، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.