أخبار وتقارير

بعد قرار وزير الداخلية.. حالات تفقدك الجنسية المصرية

في إطار جهود وزارة الداخلية والعمل على نشر الأمن والآمان بالمجتمع المصري، أصدر وزير الداخلية قرار رقم 491 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 في شأن الجنسية المصرية بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.

اقرأ ايضا:-

الداخلية تداهم 4 مصانع عشوائية لتدوير مخلفات البلاستيك في الشرقية

سحب الجنسية المصرية

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، المادة الأولى:  يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم  محمد رجـب محمـد سـالم وآخرهم  شريف عصام زكي إسماعيل عيد) المدرجة أسماؤهم بالبيـان المرفـق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مـع عـدم الاحتفـاظ بالجنسية المصرية.

ومن هذا المنطلق، بدء يتساءل عدد من المواطنين عن حالات سحب الجنسية وردها وذلك بعد قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 693 لسته 2023 بشأن سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا.

وفي هذا السياق، يستعرض “موقع الحكاية” حالات التي تفقد الجنسية المصرية وفقا للقانون والدستور المصري :-

نصت المادة 16 من القانون على أن :” لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

– إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.

– إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

– في حالة إن كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

– إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

-في حالة  العمل بالخارج بوظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

– إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

– إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

حالات سحب الجنسية المصرية

يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

-إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

– أو في حالة حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

-وأخيرا إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى