أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي، وجاءت تفاصيله كالتالي:
ووافقت اللجنة على تعديل قانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقمم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتعديل القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجه والملاهي.
خطة النواب: رسم الضريبة يحقق 5 مليارات للدولة
ومن جانبه أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن الرسوم الضريبة تصب في مصلحة المواطن، مشيرا إلى أنها تحقق نحو ٥ مليارات جنيه للدولة، ويذهب جزء كبير منها للدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
نص تعديل قانون رسم التنمية
وتنص المادة الأولى على: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:
تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
البند (5)
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية”.
البند (12)
الشراء من الأسواق الحرة
3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ووافقت خطة النواب على تحصيل ضريبة دخول المسرح والملاهي والحفلات ـ ضريبة جديدة على دخول الافلام الاجنبية وعروض الاوبرا والسيرك ووحفلات الانديه والحفلات الغنائية
وافقت لجنة الخطة علي القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجه والملاهي.
ونصت التعديلات على تحصيل ضرية مقابل دخول المسارح واي من اماكن العروض والحفلات وانشطة الترفيه والعرروض الموسيقية والغنائية والراقصة او الترفيعية ايا كانت الجهة التي تنظمها وضريبة 3% من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات اذا كان الدخول حرا .
وجاءت كما يلي .
ضريبة 5% مقابل دخول الافلام الأجنبية وعروض الأوبرا او الباليه وعروض السيرك المصري و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية او الاجتماعية والتي تنظمها مجالس ادارات هذه الاندية والالعاب السحرية والعاب الهواة .
و5% بخد ادنى 10 جنيه على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية او الاستعراضية وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى او رقص والحفلات الراقصة ودخول الاندية الليلية ووالكازينوهات والفنادق والعومات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية او غنائية او ترفيهية او راقصة وحفلات الديسكو والفلات الراقصة وحفلات الاوركسترا السيفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة اوالتي تقيمها دار الاوبرا المصرية فرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد او على الماء او البالون الطائر بغرض الترفيه و20% عروض الاسماك والحيونات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة او اللهو وحفلات السفاري.
و كشفت وزارة المالية ان تعديل قوانين الدمغة و رسم التنمية وضرية دخول المسرح وفرض رسوم جديدة على بعض السلع المستورده والانشطة ودخول الحفلات والمسارح جاءت في اطار جهود تنمية موارد الدولة والايرادات العامة بما يسهم في التمويل المطلوب لكافة احتياجات اجهزة الدولة والمخصصات .
واكدت المالية في المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون أن تاريخ العمل بتعديلات القانون ستكون بعد 30 يوما من النشر بالجريدة الرسمية واوردت المذكرة ايضا مبررات الحكومة في فرض الرسم او الضريبة وانها تدعيما للدولة وتمكينها من سداد التزاماتها الدستورية وكذلك تأتي في ظل ما تنفذه الدولة من خطوات اصلاحية من اجل زيادة الموارد والايرادات الضريبية وغير الضريبية .
وشددت المذكرة ان ضريبة المسرح تستهدف تحقيق المساواة حيث تفرض على انشطة ترفيهية اخرى مما ترتب عليه الانتقاص من عمومية الضريبة وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية ولتلافي المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق نصوص القانون.
وان القانون اجاز لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية والوزير المختص بالسياحة وتوصية اللجنة الوزارية للسياحة اعفاء كلي او جزئي من الضريبة .