هل يجوز سفر المرأة للحج دون محرم؟. الافتاء تجيب
في إطار الرد على تساؤلات المواطنين، جاء سؤال يقول هل يجوز سفر المرأة للحج دون محرم ؟ حيث يرتبط هذا السؤال عند الكثير من السيدات لمعرفة الرأي الشرعي في سفرهم في العموم وسفرهم إلى الحج، وبسبب قرب قدوم عيد الأضحي المبارك واقتراب موسم الحج يتساءل الكثيرون عن الرأي الشرعي.
وفي هذا الصدد، أجاب دكتور عطية لاشين، أستاذ الفتوى بالأزهر الشريف حول هذه المسألة، قائلا:- وفقا للأحكام الشرعية العموم أي يخاطب بها كل من الرجل والمرأة على حد سواء قال تعالى:(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى )”
واستدل “لاشين” أيضا بقوله الله عز وجل، قائلا:”ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأ ولائك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا”.
وتابع: “تقدست أسماؤه:( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) إلى أن قال سبحانه:(والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما)، هذا العموم في الأحكام الشرعية ومخاطبة كل من الذكر والأنثى بذلك هو الأصل”
وأكد أن هناك عدد من الاستثناء اختصاص بها المرأة ببعض الأحكام ومن هذه الاستثناءات الحج حيث اشترط الشرع شروطا لوجوب الحج على كل من المسلم والمسلمة.
وأشار إلى أن هذه الشروط تنقسم لقسمان: عامة أي يشترط توافرها في كل من الرجل والمرأة وأخرى خاصة تخص المرأة وحدها وهي عدم خروجها للحج إلا مع زوجها أو مع ذي رحم محرم منها.
أوعدم خروج المرأة مسافرة إلا مع ذي رحم محرم منها أو زوجها ليس خاصا بسفرها للحج وحده بل هو شرط عام لمطلق سفر ودل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا معها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو رحم منها” وفي بعض الروايات لم تحدد السفر بيوم أو يومين أو ثلاثة بل نصت على سفر مطلق.
وأضاف :-“اختلف أهل العلم في اشتراط المحرم وخروجه مع المرأة إذا سافرت إلى رأيين”:
الرأي الأول: لا يشترط لسفرها للحج أو غيره أن يخرج معها زوجها أو ذو رحم منها بل الشرط أن تكون آمنة على نفسها ويحصل الأمن بخروجها مع نسوة ثقات معها، أو رفقة مأمونة أيا كانت رجلا كانوا أو كن نساء
الرأي الثاني:يشترط لمشروعية سفر المرأة للحج أو غيره وجود المحرم أو الزوج ذهب إلى الرأي السابق الإمام أبو حنيفة وأصحابه ونقله جماعة عن الإمام أحمد واختاره ابن المنذر من الشافعية