أخبار وتقارير

هل يجوز النيابة عن الغير في حج التطوع للقادر عليه؟ الإفتاء تجيب

في إطار الإجابة على تساؤلات المواطنين، ورد  سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه”ما حكم النيابة عن الغير في حج التطوع للقادر عليه؟”.

وأجابت دار الإفتاء، قائلة:”اجتمع أهل العلم على أن مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أن يحج بنفسه: لا يُجزيه أن يحج غيره عنه”.

واستكملت :” أما بالنسبة للحج النفل أو التطوع: فقد اختلف الفقهاء في حكم النيابة فيها عن الغير إذا كان المحجوج عنه قادرًا على الأداء بنفسه”.

وأشارت إلى أن يجوز النيابة في الحج النفل مع القدرة عليه؛ لأن باب النفل أوسع من باب الفرض؛ فيتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض.

وذكرت أن الحج فريضة عظيمة، وهو أحد أركان الإسلام، ومن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد لخالقه؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى