فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة.. الحكمة من عدم قص المضحي شعره وأظافره.. هل يجوز الأضحية بدجاجة والطيور الأخرى؟
حرصًا من موقع الحكاية على تقديم كل ما يهم القارئ، نستعرض معكم في التقرير التالي، عددا من الفتاوى الدينية التي شغلت الأذهان خلال الفترة الماضية، وردود الجهات المختصة وأهل العلم، أبرزها، هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة، الحكمة من عدم قص المضحي شعره وأظافره، هل يجوز الأضحية بدجاجة والطيور الأخرى،
هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها، مفاده: هل يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى، ردا على السؤال خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار إن النذر له ذبيحة، والأضحية لها ذبيحة.
وأضاف: لايجوز الجمع بين الأضحية والنذر في ذبيحة، وشدد المولي سبحانه وتعالي على الوفاء بالنذر وهو أولى.
الحكمة من عدم قص المضحي شعره وأظافره
قالت دار الإفتاء إنه من الآداب في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية: ألا يمس شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أم سلمة رضي الله عنها.
وأوضحت دار الإفتاء أن المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.
وأكدت الإفتاء أن الحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.
وفي ذات السياق، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه يُستحب لمن عزم على الأضحية أن يُمسك عن أخذ شيء من شعر بدنه، وقصِّ أظافر يديه وقدميه من ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى ذبح أضحيته؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ». [أخرجه مسلم]
هل يجوز الأضحية بدجاجة والطيور الأخرى
ورد لدار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، سؤالا هل يجوز الأضحية بدجاجة والطوير الأخرى؟، لترد دار الإفتاء موضحة: إنه لا يجزئ في الأضحية إلا أن تكون من الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
وأشارت الى أن من قال بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأي ضعيف، غير معتبر في الإفتاء، ومخالفٌ لعمل الأمة المستقر.
وتابعت: ما ورد أن أحد الصحابة قال بجواز التضحية بالطيور غير صحيح؛ لأن النصّ الوارد عنه ليس على ظاهره، وإن حُمِل على ظاهره فهو مجرد اجتهاد من الصحابي، لكنه مخالف لما قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حجة فيه.
واستطردت: فالنصوص القرآنية والسنة تدل على اقتصار الأضحية على بهيمة الأنعام وتشمل “البقر والجاموس والغنم والخروف والماعز والإبل”، والدجاجة ليست بأضحية بحسب النص الشرعى، وإنما تدخل فى باب التصدق بالطعام.
وتابعت: اتفق الفقهاء على أن الاضحية لا تكون من غير الأنعام، وهي الإبل سواء كانت عربية أو غير ذلك من أصناف الإبل، والبقر والجواميس الأهلية بأنواعها، والغنم: ضأنا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
وأضافت: من ضحَّى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور، لم تصح تضحيته به، لقوله تعالى: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ» [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية من حيوان غير الأنعام عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليه لو ذبح دجاجة أو ديكا بنية الأضحية لم يجزئه.
واختتمت: فلا يُجزِئ ذبح غزال أو دجاجة في الأضحية لأنها ليست من بهيمة الأنعام، وتكون الأضحية الجائزة في 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم، ومن الإبل يجزئ ما كان سِنّه خمس سنوات أو دخل في السادسة، ومن البقر ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومن المعز ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن ما أتمَّ ستَّةَ أشهر ودخل في الشهر السابع، مصداقًا لقول الله تعالى «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ» سورة الحج (34).