بيزنس

لأصحاب العقارات المؤجرة.. رسالة عاجلة من الضرائب

لأصحاب العقارات المؤجرة.. أعلن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يلزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تأجيره، سواء كان الإيجار محدد المدة أو مفروشاً.

وأكد الضباعني أن تجاهل هذا الإجراء وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير وتضمينها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، يمثل صورة من صور التهرب الضريبي ويعرض الشخص للعقوبات الواردة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

كما طالب الممولين بإخطار المأمورية المختصة بتأجير وحداتهم السكنية أو المصيفية أو المحلات، حيث تخضع الإيرادات المحققة من هذا التأجير لضريبة الدخل السنوية على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشار الضباعني إلى أن نسبة 50% من الإيرادات تحتسب في ضريبة الدخل على إيرادات الثروة العقارية مقابل التكاليف والمصروفات، وأن سعر الضريبة يصاعد ويتراوح بين 2.5% و27.5% حسب مستوى صافي الربح.

وأكد الضباعني أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائمًا على أدائه في نشر الوعي الضريبي في المجتمع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى