النواب يوافق على تعديل قانون حماية وتأمين المنشآت العامة.. اعرف التفاصيل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن من حيث المبدأ، على مشروع بتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
وذلك باعتباره «استحقاق دستوري»، للتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
وذكر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت، إلى القضاء العسكري بدلا من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد الشرطة والجيش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ اختصاص القضاء العسكري هنا مستمد من المادة 204 من الدستور المعدلة، التي تنص على أنّه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم».