حوادث

التأديبية تجازي مسئولًا سابقًا بالضرائب حصل على رشوة لاستغلال نفوذه وتبرئ آخر

قضت المحكمة الإدارية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة “ج.ب” مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب سابقًا، بالغرامة التي تعادل 10 أمثال الأجر الوظيفي، لما ُنسب إليه من قبوله مبلغا ماليا للتسهيل لأحد الممولين تقدير إقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة، وقضت المحكمة ببراءة “م.ف” مدير شئون الفحص بمـأمورية ضرائب المهن الحرة أول بمصلحة الضرائب سابقًا من التهمة المنسوبة له.

لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 حتي مارس 2016، وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن، قبلا مبالغ مالية مقابل التسهيل للممول تقدير إقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة .
وتبين للمحكمة، اعتراف الراشي بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، للمحال الثاني مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بمصلحة الضرائب المصرية (المحال الأول)، لإنهاء إجراءات الملف الضريبي الخاص بالمكتب المملوك له، واعتراف الوسيط بوساطته في رشوة المحال الثاني، فقد أضحى من الثابت للمحكمة أن المحال الثانى قد تلقى مبالغ مالية، واستغل علاقته بالمحال الأول كونه زميله بالعمل والمدير المسئول عن منطقة الضرائب الواقع في اختصاصها فحص الملف الضريبي للمتهم الراشي ، لانهاء هذه الإجراءات ، بما يعود بالنفع علي الراشي بإنهاء فحص الإقرار المقدم منه علي الرغم من عدم صحته.
وقد تأكد ذلك من إقرار الراشى والوسيط فى الرشوة، بدفع مبالغ مالية للمحال الثانى، لإنهاء فحص الملف الضريبى لمكتب الأول، وتم دفع تلك المبالغ بموجب شيك لحامله بمبلغ عشرين الف جنيه لحامله في شهر يناير 2016 ، وشيك آخر لحامله بمبلغ مقداره خمسة وثلاثين ألف جنيه، وقام نجل شقيقة المحال الثانى بصرف الشيكين، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية المسجلة بين المحال الثاني والوسيط في الرشوة،  والتي تخلص الي صحة ما نسب الي المحال الثاني من إتهام، أما بشأن المحال الثانى لم تثبت إدانته أو تقاضيه رشوة مما يبرء ساحته من الاتهام المنسوب له.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى