الضرائب تطالب المواطنين بإخطارها بتأجير وحداتهم سواء محدد المدة أو المفروش
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلا، ويؤجرون أيًّا منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.
الضرائب تطالب المواطنين
وأوضح في بيان له أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، مضيفا أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996.
وأضاف الدكتور الضباعني أن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 نص على أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، وأن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.
وأوضح الدكتور الضباعني أن الممولين الذين لم يسددوا ضرائبهم على إيرادات الثروة العقارية، يمكنهم التقدم بطلب سداد الضريبة مع الغرامة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارهم من قبل مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن عدم السداد في هذه المهلة يعرضهم لإجراءات الضبط والتحصيل الجبائي.
وناشد الدكتور الضباعني الممولين بالإلتزام بالقوانين الضريبية والتعاون مع مصلحة الضرائب، وذلك لضمان العدالة الضريبية وتحقيق مصلحة الوطن.