أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص، لافتا إلى أن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
كما أشار الوزير إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.
وأوضح سعفان أن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.