سياسة

بعد موافقة الشيوخ.. أبرز تعديلات قانون الاستثمار الجديد

 

قوانين عديدة يناقشها مجلس الشيوخ منذ انطلاق دور الأنعقاد الجديدة له، فدائمًا ما يحرص المجلس على الخروج بقوانين جديدة وتعديلات القديمة لكي توكب تغيرات وتطورات العصر الجديد الذي يشهد دائمًا تغيرات.

واعلن مجلس الشيوخ الموافقة نهائيا على تعديل قانون الاستثمار، على أن يعاود المجلس الانعقاد غدًا الأثنين.

ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي تفاصيل تعديل قانون الاستثمار:-

يهدف مشروع القانون إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر.

كما يعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.

‏‎كما أن الحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال.

والشق الثاني، تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع، وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال
‏‎الفترة الحالية.

‏‎وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر،والتي تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار المشار إليه في موضعين:
‏‎الأول: نص المادة (١٢/ فقرة أولى – بند ۲) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعني عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام ۲۰۲۹.

‏‎والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

‏‎في حين جاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة جديدة برقم (11مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (١٢) من القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (٥٥%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

‏‎على أن لا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات.

وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز. كما اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقد روعي في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.

وسمحت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى