تعديلات لتغليظ العقوبات بقانون قمع الغش والتدليس| النواب يرجئ نظر القانون لاستطلاع رأى الجهات المختصة.. الصحة والعدل ترحبان وتطلبان أخذ رأى الهيئة القومية لسلامة الغذاء
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش، للاجتماع القادم لاسترجاع رأى وزارأة العدل والتموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.
اقرأ أيضًا:
ورحب ممثل وزارة الصحة بمشروع القانون، وكذلك ممثل العدل الذى أبدى موافقته على مشروع القانون، مطالبا بأخذ رأى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشارك فى اجتماع اللجنة، المستشار عبد الله حسن، ممثل وزارة الدولة للمجالس النيابية، والمستشار أحمد رشاد، ممثلا عن وزارة العدل، وميرنا هشام، مندوبة عن وزارة التموين.
النائب أحمد مقلد: هدف مشروع القانون تشديد العقوبات على مصنعي الأغذية المغشوشة
وتقدم النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام الغش والتدليس، وقال إن فلسفة مشروع القانون قائمة على فكرة تشديد العقوبات على مصنعي الأغذية المغشوشة، التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، وأصبحت مهددة لصحة المصريين، مؤكدا أن الكثير من المصانع باتت لا تراعى الإجراءات الصحية فى منظومة عملها، واستهانت بصحة المواطنين.
كما أشار إلى أن التعديلات المقترحة تواجه الغش الغذائى، وتشدد العقوبة فى حالة العودة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر”.
وزارتي الصحة والعدل ترحبان بمشروع القانون
أعلن ممثل وزارة الصحة موافقته على المشروع المقدم من نائب التنسيقية، وعدم وجود أية ملاحظات على مواد القانون، فيما، أشاد المستشار أحمد رشاد، ممثل وزارة العدل بالتعديلات المقدمة من النائب أحمد مقلد، مؤكدا أن مشروع القانون جاء ليواكب ما نلاحظه من تطور.
ومن جانبه طالب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، كل من وزارات العدل والصحة والتموين بإرسال ردود مكتوبة على مشروع القانون طبقا للائحة الداخلية للمجلس، فيما طالب بأخذ رأى هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك.
تشديد العقوبات على جريمة الغش
وكان النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشؤون العربية، تقدم بمشروع قانون بتعديل على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بقمع التدليس والغش، وتضمن التعديل استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش أو الشروع فيه وحالة العود بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه وفقا للدستور فلكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
تعديلات قانون الغش والتدليس
وفقا للتعديل تنص المادة 2 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسون ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذة الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى تجاوز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
عقوبة ارتكاب جريمة الغش
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضاره بصحة الإنسان أو الحيوان. وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2و3و3 مكرر من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، ويجوز للمحكمة أمن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة كما لا يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.
موضوعات ذات صلة: