بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022-2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الأثنين 9 مايو 2022، ترصد “الحكاية أبرز ما جاء بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر عام ٢٠١٧ والمعدل سنة ٢٠١٩.
وحدد القانون آليات تسديد قيمة الاشتراك الشهري لأعضاء المنظمات النقابية العمالية، وذلك على النحو الآتي:
يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهرى الذي تحدده لائحة النظام الأساسي، في المواعيد المقررة لذلك.
ويجب على المنشأة التي يعمل بها العامل – بناء على طلب كتابي من العامل – أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك في العضوية النقابية من أجره، وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعنية حسب النسب المحددة باللائحة المالية لتلك المنظمات، وذلك في النصف الأول من كل شهر ميلادي، كما يجب على المنشأة أن توافي هذه المنظمات – عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفي النصف الأول من شهر يناير سنويًا – بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم، وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهريًا .
ويجوز للمنظمات النقابية العمالية – في حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات – أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها بطريق الحجز الإداري بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها.
ولا يخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية.
وفي حالة رفع الأمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات.