سياسة

تعرف علي تشكيل واختصاصات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بقانون الهيئات الشبابية

حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، أهداف إنشاء الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ونصت المادة 19 من القانون، على أن الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات فى جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة، وتكون عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة فى أعمال الخدمة المدنية العامة.

ووفقا للمادة، يتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية فى مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت فى نطاق جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له.

وتنص المادة 20، على أن يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات الآتية:

1. جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية.

2. جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية.

3. جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية.

4. جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية.

ويكون لكل جمعية الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع فى مختلف المحافظات.

ووفقا للقانون، يعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة الكشافة والمرشدات فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك طبقا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيا وعربيا وعالميا.

ويحدد النظام الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد الـعام وجـمعياته وفروعه واختصاصات كل منها وغير ذلك من القواعد والإجراءات التنظيمية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى