تنظيم أعمال الوكالة التجارية| البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع القانون.. يستهدف مكافحة جرائم غسل الأموال وعقوبات رادعة للمخالفين
أعلن مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، خلال جلسة لمجلس النواب أمس الأربعاء.
اقرأ أيضًا:
وجاء مشروع القانون استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقاري المصري حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده.
أهداف قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
-يستهدف مشروع القانون، مواجهة التوسع الحاصل فى مجالات عمل الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل.
-كما يهدف مشروع القانون، لوضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية، تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، خاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصرى، ومواجهة عمليات غسيل الأموال وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
-توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
-تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالى مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتى ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافى واحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
-مواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.
-إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع.
-تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
تعديلات قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
المادة (10) مكرراً:
“يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة ( 2 مكرراً ) وذلك خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
المادة (11) مكرراً:
“يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التى أجراها، والعمولات والمبالغ التى تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التى يحتفظ بها، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين ، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم” – الكلام لـ”الجعفرى”.
المادة (12) مكررًا:
يكون عقد الوساطة العقارية مكتوباً وموضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. ويتضمن العقد حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية فى حدود الوكالة الرسمية التى تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهما، كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.
عقوبة ممارسة مهنة الوسيط العقارى بالتعديلات الجديدة
نصت المادة 16 من قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون.
الحكم بحرمان مرتكب الجريمة من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين.
ونصت المادة 17 على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما فى المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها فى المادتين: (3، و3مكرراً).
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
عقوبة الوسيط التجارى أو العقارى الذى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد
تنص المادة 18 على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها فى أى من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين”.
نصت المادة 19 على: “فى الأحوال التى تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخلاله بواجبات وظيفته”.
ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
موضوعات ذات صلة:
تفاصيل إلزام القانون سداد مستحقات جهة تمويل المشروعات الصغيرة قبل التصرف فى حصة البيع