مانشيت الحكاية

تنظيم أعمال الوكالة التجارية| مشروع قانون ينظم أعمال السمسرة فى العقارات.. يحظر ممارسة المهنة على غير المقيدين ويحدد العمولة وعقوبات للمخالفين

يشهد السوق العقاري المصري حالة من الفوضى، بسبب ما يعرف بسماسرة العقارات، الذي يفتح المجال لأعمال النصب، بالإضافة إلى إرهاق البائع والمشتري بأعباء مادية لا سقف لها، يحددها هوى السمسار، وتختلف من منطقة لأخرى.

اقرأ أيضًا:

تعرف على أبرز تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد بعد إحالته للدستورية والتشريعية

وانتبهت الحكومة مؤخرا لهذه الفوضى، وقررت حظر مزاولة الوساطة العقارية إلا المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض لتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع المواطن المصري وحده، ما بين ترويج عقارات بدون ترخيص وأراضي منهوبة وبيع وحدات عدة مرات.

قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

تعديلات قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

حاءت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، ومن المنتظر ان تمر على البرلمان، لاخذ الرأي فيها، بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، عن طريق استحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، بعض الاجراءات والقواعد من أجل تنظيم مهنة الوساطة العقارية” السماسرة”، جاءت كالتالي:

حظر ممارسة السمسرة العقارية على غير المقيدين

1-يحظر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

عقوبات المخالفين لشروط السمسرة العقارية

2-أوجبت التعديلات تنظيم أعمال الوكالة التجارية معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص، مع إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

تحرير عقود للوساطة العقارية

3-أوجب مشروع القانون تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، كما أوجبت أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.

ضمانات لمواجهة حالات النصب

5-جعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقاري دوراً إيجابياً، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، وألزمت الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها، كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغي تحقيقه.

موضوعات ذات صلة:

5 سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس|2162 كنيسة ومبنى.. مصر تتقدم 11 مركز بمؤشر المواطنة وتسعى لإحياء مسار العائلة المقدسة على قائمة تراث اليونسكو

قانون الإجراءات الجنائية| تعديلات لاستحداث درجة جديدة من التقاضي.. يُجيز الطعن والاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات

تشريع يضع مصر فى مصاف الدول العالمية| مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التخطيط العام.. وإنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية

الشيوخ يوافق على قانون تنظيم العلاقة بين طرفي العمل| علاوة 3% سنويا والفصل بأمر المحكمة.. يستهدف 30 مليون مواطن ويخفض البطالة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى