يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في جلسته العامة المنعقدة الآن مشروع قانون الذي قدمه النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بتغليظ عقوبة على الشخص المتحرش الجنسي للتحول إلى جناية بدل من جنحة، حيث بنص مشروع القانون على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ونشر تقرير اللجنة التشريعية التي أعدته للعرض على الجلسة العامة.
ويُجرم مشروع القانون الذي قدمه النائب أشرف رشاد، يتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.