مانشيت الحكاية

حرمة الحياة الخاصة على طاولة البرلمان| مشروع قانون لتغليظ العقوبات بجرائم التعدى على خصوصية الغير.. ومطالبات بإدراج مخاطر مواقع التواصل بنص جديد وعقوبات حاسمة

مع انتشار الهواتف الذكية المزودة بكاميرات وانفتاح مواقع التواصل الاجتماعي، صارت خصوصية الغير وحرمة  الحياة الخاصة مستباحة إلى حد كبير، ذلك بالإضافة إلى محاولات الابتزاز التي خلفت ضحايا كان أبرزهم بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، ومن هنا بدأت مطالبات بضرورة صدور تشريع لردع مثل تلك الممارسات.

اقرأ أيضًا:

آمال ماهر وشائعة اختفائها التي انتشرت كالنار في الهشيم| حكاية صورة وفيديو أثاروا شكوك الجمهور زيادة.. ومداخلة تليفزيونية تنسف الشائعات وتحسم سبب الغياب

وتقدم عدد من أعضاء البرلمان بمشروع قانون للحفاظ على حرمة الحياة الخاصة، وفرض عقوبات رادعة للمخالفين، ويعاقب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، على جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة والتلاعب بها وتعريض حياة الآخرين للتهديد والابتزاز.

 

عقوبة التحدي على حرمة الغير في القانون

حيث تطرقت المادة رقم 309 على هذه القضية، ونصت على عقوبات تلاحق مرتكبى تلك الجريمة التى تؤدى إلى سلسلة متصلة من الجرائم، مثلما رأينا فى حادث فتاة الغربية “بسنت خالد” التى أنهت حياتها بعدما تعرضت للتهديد والابتزاز بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى مما دفعها لإنهاء حياتها فى نهاية المطاف.

وقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون،  يهدف لإجراء حزمة من التعديلات على بعض مواد قانون العقوبات من أجل تغليظ العقوبة لتهمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة.

 

تعديلات قانون التعدي على حرمة الحياة الخاصة

وتشمل التعديلات المقترحة استبدل المادة الأولى نص المادة (309 مكرر) بنص جديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة فى القانون وإضافة فقرة جديدة تحت مسمى فقرة “ج”، والتى تدرج تهمة التقاط المتهم صورة المجنى عليه  أو نقلها بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه فى مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

ونصت التعديلات المقترحة أيضا العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذى نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

 

نائب: مواقع التواصل تهدد حرية الأخرين

فى حين يرى النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، أنه بعد التطور التكنولوجى الهائل فى مجال تقنية المعلمات والتوسع الكبير فى استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى، على شبكة الإنترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التى باتت تهدد حقوق الآخرين، وحرياتهم، الأمر الذى أدى لاستغلال بعض الخارجين عن القانون ، وسائل التواصل، والاتصال، فى تنفيذ بعض المخططات الإجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ إلى الحياة الخاصة وانتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريقا باستخدام وسائل التهديد المختلفة، واهمها المساس بالشرف والاعتبار ، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد، الأمر الذى يعد جريمة مكتملة الأركان، واغتيالا معنويا والتى تؤدى إلى قيام البعض بإنهاء حياته للتخلص من تلك الضغوط التى تمارس عليه بفعل هذا التهديد، لذا لابد من وجود تعديلات عاجلة على بعض أحكام قانون العقوبات لتكون رادعة وحاسمة.

وقال ” قورة ” فى المذكرة الإيضاحية، نظراً لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر فى سياسته التشريعية الجنائية فى شأن جرائم التهديد والابتزاز والتى شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها فى المادتين 326-327، وهما المادتان التى لم يصبهما أية تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر فى السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال استحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الإجرامى المتمثل فى التحريض على الانتحار، والتحريض عليه، وخلق فكرته فى أذهان البشر ولعل هذا ما لفت انتباهنا لتقديم هذا الاقتراح بتعديل قانون العقوبات.

موضوعات ذات صلة:

 تعديلات قانون الرياضة على طاولة الشيوخ.. تستهدف وضع ضوابط عمل اللجان لخدمة العمل العام وخضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف.. وحظر تعاطى الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية

إسكان ونقل الشيوخ تنظر خطة التنمية المستدامة لوزارة النقل والعقارات القديمة

عضو مجلس الشيوخ يطالب بإعداد تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى