حصاد النواب اليوم| المجلس يوافق على تعديل قانون حماية المنافسة و3 قوانين للتنقيب عن البترول.. “جبالى” يوجه بعقد اجتماعات لمدة أسبوعين لمناقشة قانون التصالح
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة حافلى بالمناقشات والقرارات، نستعرض معكم تفاصيلها فيما يلي.
ومن أهم القرارات التي شهدتها جلسة المجلس اليوم، موافقة رئيس المجلس الموافقة في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين باتفاقيات بالترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن البترول في الصحراء الغربية.
قرارات مجلس النواب اليوم
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، بديلا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائبة حنان عبد المنعم عوض و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات 17 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.
اجتماعات لمدة أسبوعين لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان وكذلك مكاتب لجان الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية تعكف على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء ومشروعى قانونى مقدمين من النائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور على مدار إسبوعين، الأسبوع الحالى والأسبوع المقبل، طالبا من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة والنواب الحرص على حضور اجتماعات اللجان نظرا لأهمية مشروع القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة المشتركة أمر ضرورى حتى يخرج بشكل مرض لجميع فئات الشعب المصري كذلك للحفاظ على وقت المجلس أثناء مناقشة القانون خاصة وأن الجلسة العامة لا تنظر للأمور الفنية الدقيقة والتى سيتم بحثها بصورة متأنية من كافة المختصين داخل اجتماعات اللجنة المشتركة.
واستطرد “جبالى”: “اللجنة المختصة تبحث كام متر وبكام سم وهكذا” وهذا أمر لن يثار داخل الجلسة العامة ولن يسمح بالنقاش فى أى نقاط هندسية أو فنية وعلى كل من يرغب فى إبداء رأي فنى بشكل ما أن يحضر اجتماعات اللجان.
كما أعلن رئيس مجلس النواب عن حضور وزيرى الإسكان والمرافق العامة والتنمية المحلية اجتماعات اللجنة المشتركة الأسبوع المقبل داعيا الأعضاء للحرص على حضور اجتماعات اللجنة المشتركة.
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون حماية المنافسة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ويستحدث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعلوهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويسعى مشروع القانون أيضا لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها وتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التركزات الاقتصادية
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة مادة (22 مكرراً د” والتى تضمنت إقرار العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون.
وجاء نص المادة كما أقرها المجلس كالتالى : يعاقب بغرامة لا تقل عن (1 %) ولا تجاوز (10 %) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أي من الآتي:
أولاً: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) وهى الخاصة باخطار التركز الاقتصادي الجهاز قبل بدء تنفيذ ه، و(19 مكرراً هـ) وهى الخاصة باخطار التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثانياً: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج)، و(19 مكرراً د) من هذا القانون.
ثالثاً: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً للمادة (19 مكرراً د) من هذا القانون.
رابعاً: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً لأي من المادتين (19 مكرراً ج) أو (19 مكرراً د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.
خامساً: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (19 مكرراً هـ)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.
واستحدثت الحكومة مادة بمشروع القانون، تنص على “يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها في المادة (19 مكرراً هـ) خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب).