خبير اقتصاد وأسواق المال: التعديل التشريعي لبعض أحكام قانون سوق رأس المال له أهمية بالغة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأحد، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى مجموع موادة مع إرجاء الموافقة النهائية لوقت لاحق.
ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا الجندي، خبير اقتصاد وأسواق المال وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، أن التعديل التشريعي لبعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، له أهمية بالغة، خاصة بالنسبة للمواد التي تستهدف إصدار سندات التوريق مادة ( 41 مكرر الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)، حيث أن التعديل يسمح بتوفير التمويل اللازم للجهات والهيئات الحكومية بالإضافة للشركات الخاصة لإستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الدولة وخاصة بعد التصريح من جانب رئيس الدولة بحجم الاستثمار التي تم انفاقها على مشروعات البنية التحتية والذي تخطى 400 مليار دولار.
واكدت الجندي في تصريحات خاصة لموقع الحكاية، توجه الدولة للتمويل عن طريق السندات بأنواعها ومددها المتنوعة، وكذلك بعد تدشين مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية في العام الماضي 2021، ومن بعدها انضمام مصر لمؤشر J.P. Morgan جى بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة في نهاية يناير 2022 وبوزن نسبي 1.85%، وكذلك توجه البورصة لإنشاء أربع مؤشرات فرعية لسندات الخزانة مقسمة حسب فترات الاستحقاق، وتضم سندات الخزانة الأكثر سيولة والتي تتحدد بالقيمة السوقية للسند ووزن كل إصدار.
وأكدت أنه على مستوى الطلب يضمن التعديل التشريعي الخاص بآلية التوريق للحقوق المالية المستقبلية المتوقعة، حشد مدخرات القطاع العائلي لتمويل المشروعات على مستوى القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص، والتي تدُر عائد أعلى من عوائد الإيداعات البنكية بالنسبة للأفراد والمؤسسات (الطرف المُقرض)، وأيضاً تُعد هامة بالنسبة للجهات المصدرة للسندات الطرف (المُقترض) حيث تعتبر عملية التوريق أسهل وأيسر من الإقتراض البنكي والمؤسسات المحلية والدولية.
وتابعت خبيرة اسواق المال أما بالنسبة للمادة (10 مكرر و10 مكرر (1)) التي تناقش بطلان عقد المعاوضة الذي يُبرمه مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية أو أحد مديريها أو أغلبية المساهمين، إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، وذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوي الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض. كما أجازت لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة بما فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفاً في العقد. هذه المادة تم إقتراح حذفها من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لتكرار هذه المادة من حيث المضمون، مع نص المادة (100) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنه 1981. واهتمت المادة (10 مكرر2) بتوفير الإنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات عملية التصويت.
واختتمت قائلة: “أخيراً أحاول فقط أن أُشير أنه أهم من تعديلات بعض القوانين أن يصبح لدينا قانون موحد لسوق رأس المال، والأهم هو أن يصبح مناخ الاستثمار غير المباشر جاذب بشكل أفضل مما هو عليه وأتسأل هل بعد تعديل تلك المواد بصفة خاصة وبهذا الشكل سوف يتحسن المناخ الاستثماري”.