دار الإفتاء توضح حكم زكاة حلي النساء
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم زكاة حلي النساء، مشيرة إلى أن الخلاف في هذا الأمر بين الفقهاء كبير، وأن القول الراجح هو عدم وجوب الزكاة في حلي النساء، إلا إذا اتخذه النساء مادة للادخار.
دار الإفتاء
ذكرت دار الافتاء أن نصاب الذهب هو 85 جرامًا، ونصاب الفضة هو 595 جرامًا، وأن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة متى بلغ النصاب، كما أن ما يتخذه الرجال حليًّا منهما تجب فيه الزكاة أيضًا.
وأضافت أن الخلاف في حكم زكاة حلي النساء يرجع إلى عدم وجود نص صحيح في السنة النبوية يقضي بوجوب الزكاة فيه أو عدمه، وقد وردت أحاديث في هذا الموضع اختلفت كلمة الفقهاء في ثبوتها وفي دلالتها.
وذكرت أن الفريق الأول الذي قال بوجوب الزكاة في حلي النساء استدل بآثار مروية لم يخلُ بعضها عن مقال، وأن الفريق الثاني الذي قال بعدم وجوب الزكاة استدل بآثار أخرى أقوى وأدل على القبول.
وأوضحت أن القول الراجح هو عدم وجوب الزكاة في حلي النساء، إلا إذا اتخذه النساء مادة للادخار واعتبر بمنزلة الدنانير والدراهم المكتنزة، فمثل هذا يجب أن يزكى.
وأشارت إلى أن هذا إنما يجري في الحليِّ الذي اتخذ للزينة والمتاع وفقًا لما يجري به العرف والعادة، ولكل واحدة من النساء قدرها الجاري عرفًا.
اختتمت دار الافتاء بيانها بقولها: “والله تعالى أعلم”.