فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية وإعطاؤه للفقراء بعد فترة؟.. حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها لصالح الجمعيات الخيرية.. هل ينقص ثواب الأضحية في ثاني أيام العيد؟
حرصًا من موقع الحكاية على تقديم كل ما يهم القارئ، نستعرض معكم في التقرير التالي، عددا من الفتاوى الدينية التي شغلت الأذهان خلال الفترة الماضية، وردود الجهات المختصة وأهل العلم، أبرزها، هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية وإعطاؤه للفقراء بعد فترة؟، وحكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها لصالح الجمعيات الخيرية، وهل ينقص ثواب الأضحية في ثاني أيام العيد؟، وماذا يجب على الحاج المتعجل؟.
هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية وإعطاؤه للفقراء بعد فترة؟
أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو له عبر “يوتيوب”، عن سؤال ورد إليه مضمونه: “هل يجوز تأخير الأضحية وإعطاؤها للفقراء بعد حين لعدم وجودهم الآن؟”، سؤال
وقال وسام: “لا مانع أن تحتفظى بهذه الأنصبة من اللحم خلال السنة، وأضحيتك صحيحة ولا شيء عليكِ فى تخزين هذا اللحم لأصحابه”، مضيفا: “ما فعلتيه جائز شرعًا وثواب الأضحية كامل”.
حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها لصالح الجمعيات الخيرية
ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، يقول صاحبه: “ما حكم الشرع في تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها لصالح الجمعيات الخيرية واستخدام ثمنها في الصرف على بناء المساجد والمراكز الطبية وغيرها من المشاريع الخيرية؟”.
وأجاب جمعة، خلال إلقائه أحد الدروس الدينية عبر “يوتيوب”، قائلًا: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}،: “إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: “هَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا “، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟، فَقالَ: إنَّ دِباغَ الأديمِ طُهورُهُ.
وأضاف: النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يحب الاقتصاد في الموارد.
هل ينقص ثواب الأضحية في ثاني أيام العيد؟
ثواب الأضحية في ثاني أيام العيد، قالت دار الإفتاء المصرية، إن وقت نحر الأضحية يدخل بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وبه قال ابن المنذر وداود الظاهري والطبري، وهو المفتى به.
ثواب الأضحية
وأوضحت أنه ينتهي وقت النحر بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية.
وأضافت: احتج الشافعية على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي في “الأم” (2/ 244، ط. دار المعرفة): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] اهـ.
وتابعت: أفضل وقت لنحر الأضحية: هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه؛ لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح.
ماذا يجب على الحاج المتعجل؟
وفي بيان ماذا يجب على المتعجل في الحج؟، قالت: الواجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعاً يديه يدعو الله تعالى بما يشاء من الذكر والدعاء لنفسه ولأهله وللمسلمين ، وعليه أن يتجنب المزاحمة والمضايقة لإخوانه حجاج بيت الله الحرام وأن لا يؤذيهم ويشوش عليهم ، أما الجمرة.
وحول الفرق بين المتعجل والمتأخر في الحج، أوضح عدد من العلماء والفقهاء أنه يجوز للحاج التعجل والخروج من منى بشرط أن يكون خروجه قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، حيث إن أقصر مدة للإقامة بمنى في أيام الحج هما يوما الحادي عشر والثاني عشر وهو ما يسمى بالتعجل، والأكمل أن يبقى اليوم.
وفيما يتعلق بسؤال: هل تعجل النبي في الحج؟، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يحج متعجلًا بل رمى الجمرات في أيام التشريق كلها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يرمي بعد الزوال -الظهر- الجمرات الثلاث، كل جمرة يرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويكبر مع كل حصاة، ويجعل الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف يجعلها عن يساره، ويتقدم.
ويرمي المتعجلون الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق، الموافقان الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وعليه في هذا اليوم أن يغادر منى قبل غروب الشمس، ويذهب إلى مكة لأداء طواف الوداع، ثم السفر إلى بلده، وقد أتم بذلك مناسك الحج ولا إثم عليه في ذلك، قال تعالى: «فَمَن تَعَجَّلَ فِي.
فإن تعجل السفر وأراد الرحيل في اليوم الثاني عشر من ذي حجة ثاني أيام التشريق، فيؤدي طواف الوداع في نفس اليوم، وعليه مغادرة مكة ولا يمكث فيه طويلًا فإن بقيها يومًا آخر، يُغلى هذا الطواف الذي قام به، وعليه أن يؤديه مرة أخرى قبل رحيله.