قانون التأمين الموحد على مائدة مجلس الشيوخ| تشريع يستهدف تشجيع نشاط التأمين الطبى ويتيح الترخيص للشركات المتخصصة فى القطاع بشروط ميسرة
يستهدف قانون التأمين الموحد إيجاد تنظيم قانوني متخصص محفز، ومشجع لنشاط التأمين الطبي الاختيارى لأول مرة في سوق التأمين المصري، وبما يسمح بإنشاء شركات تأمين متخصصة لهذا النوع من التأمين، بشروط ميسرة عن مثيلتها من شركات التأمين التي تزاول العديد من الأنواع، مع إيجاد تنظيم مكمل للأنشطة والخدمات الداعمة والمكملة له.
اقرأ أيضًا:
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يومى الأحد والاثنين المقبلين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
أهداف مشروع قانون التأمين الموحد
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، ينهى التعددية التشريعية، ويخلق شبكة أمان للمجتمع، وينظم صيغ التأمين التكافلى ومتناهى الصغر، وحدد التقرير الأسباب التى تحتم صدور قانون التأمين الموحد، والتى تتمثل فى معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
وأكد التقرير على ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، كذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، بالإضافة إلى بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل ومن بين الأسباب أيضا التى تحتم صدور القانون، الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة وضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
توصيات اللجنة البرلمانية
وفي هذا الصدد، فأن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ، قد أوصت بضرورة الحفاظ على شركات التأمين سواء العامة أو الخاصة والتي تمارس فرع التأمين الطبى.
وذكرت اللجنة البرلمانية، أن ذلك يتحقق بإتاحة الفرصة لها بالتعاقد بصورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات او محافظات أو فئات معينة من المجتمع طبقا للشروط والبنود والمزايا والتغطيات التى تطلبها الهيئة للاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين.
وأكدت اللجنة البرلمانية، على إمكانية الاستفادة من الخبرات بشركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي في إدارة برنامج التأمين الصحي الحكومي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال تتمثل في الكوادر الفنية والإدارية وأنظمة الحاسب الآلي المتاحة لديها وكذا الاستفادة من شبكتها الطبية المتميزة.
مواد مشروع قانون التأمين الموحد
وجاء الشق الخاص بتنظيم نشاط التأمين الطبي في 4 مواد رئيسية حيث منحت المادة (8) حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، الهيئة العامة للرقابة المالية، الترخيص بشركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها علي مزاولة التأمين الطبي بنوعية قصير وطويل الأجل.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الوارده بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ومنح المشروع مجلس إداره الهيئة، تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وأكدت المادة التاسعة من مشروع القانون بأنه لا يجوز لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى السجل يُعد لهذا الغرض.
ووفقا للمادة ذاتها، يقتصر غرض الشركة علي مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية. ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأجازت المادة العاشرة، لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتيه التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال علي أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمي أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقه في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل.
وأناطت المادة الحادية عشر، بمجلس إدارة الهيئة تحديد الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن 15 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
موضوعات ذات صلة:
الهجرة والرقابة: إدراج أسر المصريين العاملين بالخارج ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. عقد اجتماع شهرى لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل