سياسة

مجلس الشيوخ يوافق على تعديل المادة (1) من قانون “الأعلي للسيارات”.. تفاصيل

أعلن مجلس الشيوخ موافقته على الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (1)، بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

وتنص المادة (١) كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون، على الآتي:

ينشأ مجلس يُسمى “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

– الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.

– الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

– الوزير المعنى بشئون التخطيط.

– الوزير المعنى بشئون النقل.

– وزير المالية.

– وزير الدولة للإنتاج الحربي.

– رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

– ثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه، ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى